Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Hujjah li al Quroo as Sab'ah- Detail Buku
Halaman Ke : 59
Jumlah yang dimuat : 2942

وقال غيره:

ملكت بها كفي «١» ...

أي: شددت، وملكت العجين، أي: شددت عجنه.

قال أبو علي: وإملاك المرأة إنما هو العقد عليها، وقيل:

إملاك، كما قيل: عقدة النكاح، والملك للشيء: اختصاص من المالك به، وخروجه عن أن يكون مباحا لغيره، ومعنى الإباحة في الشيء كالاتساع فيه، وخلاف الحصر له، والقصر على شيء. ألا تراهم قالوا: باح السرّ، وباحة الدار؟ وقال أوس بن حجر «٢»:

فملّك بالليط الذي تحت قشرها ... كغرقيء بيض كنّه القيض من عل

ملّك أي «٣»: شدّد أي: ترك شيئا من القشر على قلبها يتمالك «٤» به ويكنّها، لئلا يبدو قلب القوس فتنشق.

قال أبو علي «٥»: وينبغي أن يكون موضع الذي: نصبا، بأنّه مفعول به لملّك، ولا يكون جرّا على أنّه وصف لليط، لأنّ


(١) هذا لقيس بن الخطيم. وقد سبق ص ١٣.
(٢) ديوانه ص ٩٧ وشرح أبيات المغني ٣/ ٣٥٩، ٣٧٤، واللسان (ليط) و (ملك).
يصف قوسا، والليط بكسر اللام: القشر، والغرقئ كزبرج: القشرة الرقيقة فوق بياض البيض، والقيض: القشرة اليابسة العليا، أي: أن القواس حين قشر عود القوس لم يستأصل قشره، بل أبقى الليط الملتزق بالقشرة ليقويه بذلك ويملّكه، من ملكه إذا قواه، ديوان أوس/ ٩٧.
(٣) سقطت «أي» من (ط).
(٤) في (ط): تتمالك.
(٥) سقطت: أبو علي من (ط).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?