Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Hujjah li al Quroo as Sab'ah- Detail Buku
Halaman Ke : 897
Jumlah yang dimuat : 2942

كان، لأنّ التداين معنى، والمنتصب يراد به العين، ومن حيث لم يجز أن يكون التداين اسم كان، لم يجز أن يكون الحقّ اسمها، لأنّ الحقّ يراد به الدين في قوله: فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ فكما لم يجز أن يكون التداين اسمها، كذلك لا يجوز أن يكون «١» هذا في الْحَقُّ، فإذا لم يجز ذلك لم يخل اسم كان من أحد شيئين:

أحدهما أنّ هذه الأشياء التي اقتصّت من الإشهاد والارتهان قد علم في «٢» فحواها التبايع؛ فأضمر التبايع لدلالة الحال عليه، كما أضمر لدلالة الحال فيما حكاه من قوله: إذا كان غدا فأتني، أو يكون أضمر التجارة، كأنّه: إلّا أن تكون التجارة تجارة حاضرة. ومثل ذلك قول الشاعر «٣»:

فدى لبني ذهل بن شيبان ناقتي ... إذا كان يوماً ذا كواكب أشنعا

أي: إذا كان اليوم يوماً، فأمّا التجارة فهي «٤» تقليب الأموال وتصريفها لطلب النماء بذلك، وهو اسم حدث واشتقّ التاجر منه إلّا أنّ المراد به في الآية العين، ولا يخلو وقوع اسم الحدث «٥» على هذا المعنى الذي وصفناه من أحد ثلاثة أشياء:

إمّا أن يكون المراد: إلّا أن يقع ذو تجارة أي: متاع ذو تجارة.

والآخر: أن يراد بالتجارة: المتّجر فيه الذي هو: عين،


(١) هكذا في ط وسقطت من م.
(٢) في (ط): من.
(٣) سبق في الصفحة ٤٣٩.
(٤) في (م): «فهو».
(٥) في (ط) وقوع الحدث.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?