Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
والدّليل على ما نقوله: أنّ هذا غير مكلَّفِ، فلم يجز الائتِمَام به كالمجنون، فَمَنْ صلَّى معه، فإنّه يعيدُ أَبَدًا، قاله ابنُ حبيب، وبه قال أبو حنيفة (١).
قال القاضي (٢): وهذا مَبْنِيٌّ على أنّه (٣) لا يجوز أنّ يصلِّي أحدٌ الفريضةَ وراءَ من يصلِّي النّافلة.
وقول أبِي مُصْعَب يحتملُ عندي وجهين:
١ - أحدُها: أنّ هذه الصّلاة جازت وراء الصّبىِّ لَمَّا صلّاها بنِيَّة الفَرْضِ، فعلى هذا لا تجوز الصّلاة وراء المُتَنَفِّل.
٢ - ويحتملُ أنّ يُبْنَى على تجويز صلاة الفريضة خَلْفَ المُتَنَفِّل؛ لأنّ صلاة الصَّبىِّ نافلةٌ، وهو مذهب الشّافعيّ.
والدَّليلُ على المنع من ذلك: أنّ كلَّ مَنْ أدَّى بنيَّةِ إِمَامِهِ أجزأته (٤)، فإذا أَدَّاها بغير نيَّتِهِ لم تجزئه كالجمعة.
أمّا الّنقصان في الدِّين، فإنه فِسْقٌ وكُفْرٌ. فأمّا الفسقُ، فقد حَكَى القاضي أبو محمد عبد الوهّاب (٦) عن مالك؛ أنّه يمنع صِحَّةَ الإمامةِ، وحكاه ابن القصّار (٧).
والدليل على ذلك: أنّ هذا نوع فِسْقٍ يجب أنّ يمنع الإمامة كالكُفْر.
من صلَّى وراءه (٩)، فقد قال الأبْهَرِيُّ: إنّ ذلك على قسمين (١٠): فما كان بتأويلٍ أَعَادَ في الوقت. وما كان فسقًا باجماعٍ أعاد أبدًا.
(١) انظر مختصر اختلاف العلماء: ١/ ٢٣٧، والمبسوط: ١/ ١٨٠.
(٢) الكلام موصول للأمام الباجي.
(٣) في المننقى: "وهذه المسألة بيّنةٌ عندي على أنّه".
(٤) في المنتقى: "لم تجزه".
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٣٦.
(٦) في التلقين: ٣٧.
(٧) انظر عيون المجالس: ١/ ٣٦٩.
(٨) هذه المسألة مقبسة من المنتقى: ١/ ٢٣٦.
(٩) أي وراء الفاسق.
(١٠) انظر هذا التقسم في عبون المجالس: ١/ ٣٧٠ حيث حكاه ابن القصار عن الأبهري.