Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 999
Jumlah yang dimuat : 3915

الفقهاء. وروى ابن أَيمن (١): تَؤُمُّ المرأةَ (٢)، ووافقه الطّبرّيّ وداود (٣).

قال: لا تؤمُّ المرأة الرِّجال ولا النِّساء.

والدّليلُ على صِحَّةِ هذا (٤) القول: أنّ هذا جنْسٌ وُصِفَ في الشَّرعِ بنقصان العقل والدِّينِ، فلا تصحّ إمامته كالكافر (٥).

فإذا ثبتَ هذا، فمن صلَّى خَلْفَ امراة أعاد أبدًا، قاله ابنُ حبيب، وهي: المسألة الثّالثة.

المسألة الرّابعة (٦):

وفي "نوازل سحنون" إنْ كان الخُنْثَى ممّا يُحكَم له بحُكْمِ النِّساء، أعادَ أَبَدًا مَنِ ائْتَمَّ به. وإن كان ممن يُحْكَمْ له بحُكْمِ الرِّجال فلا إعَادَةَ عليه.

المسألة الخامسة (٧): إمامةُ الصّغير

روى ابنُ القاسم عن مالك في "المدوّنّة" (٨) أنّه لا يؤمّ الصّبىّ رجالًا ولا نساءً، في فريضة ولا نَافِلَةٍ.

وفي"العُتْبِيّة" (٩) من سماعِ أشهب، عن مالكٌ: "فأمّا النّوافلُ، فالصِّبيانُ يَؤُمُّونَ النَّاسَ فيها، ويقومون في رمضان ولا بأس بذلك".

وقال أبو مصعب (١٠): إنْ أمَّ الصّبيُّ مَضَتْ صلاة من ائتَمَّ به، وبه قال الشّافعيّ (١١).


(١) رواه عن مالك، انظر الاشراف: ١/ ١١١ (ط. تونس).
(٢) أي تؤمُّ النِّساء.
(٣) الّذي في المنتقى: "وقال الطّبريّ وداود: تؤمُّ الرجال والنِّساء".
(٤) "هذا" زيادة منّا يلتئم بها الكلام.
(٥) كان الأوْلَى أنّ يقول: "كالرّقّ والصّغر".
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٣٥.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٣٥ - ٢٣٦ بتصرُّف.
(٨) ١/ ٨٤ - ٨٥ في الصّلاة خلف السّكران والصّبىّ والعبد والأعمى.
(٩) ١/ ٣٩٥ - ٣٩٦.
(١٠) هو أبو مصعب أحمد بن القاسم بن الحارث (ت. ٢٤٢) له مختصر في الفقه مشهور، وصلتنا قطعة منه في خزانة القرويين بفاس, تحت رقم: ٨٧٤. وانظر ترجمته في ترتيب المدارك: ٣/ ٣٤٧.
(١١) في الأم: ٢/ ٢٩١، وانظر الحاوي الكبير: ٢/ ٣٢٧.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?