Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 1041
Jumlah yang dimuat : 3915

السّادس: في طلب العلم والرِّحلة، وهذا مشهور.

السّابع: السَّفر لفضل (١) البُقّعِ الكريمة، وذلك لا يكون إلَّا في نوعين:

أحدهما: المساجدُ الثّلاثة، لقوله: "لا تُشَدُّ الرَّحَالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجد" (٢).

الثّاني: في الثَّغور للرِّباطِ بها، وتكثُرُ الشَّواهدُ عليه (٣)، وله فضلٌ كثيرٌ وأجرٌ عظيمٌ، يأتي بيانُه في "كتاب الجهاد" إنّ شاء الله.

الثّامن: السَفَر في زيارة الاخوان والأولياء في الله تعالى، وله شواهد كثيرة، وآثارٌ حِسَانٌ، يأتي بيأنّها في "كتاب الجامع" إنّ شاء الله.

الفقه في ست مسائل:

المسألة الأولى (٤):

اختلف العلماءُ في قَصْرِ الصّلاة للمسافر مع الأَمْنِ، على أربعة أقوال:

أحدها: أنّ القصر لا يجوزُ.

والثّاني: أنّه واجبٌ فَرْضًا (٥).

الثاّلث: أنّه سُنَّةٌ مسنونَهٌ من السُّنَنِ المشهورة.

الرّابع: أنّه رُخصَةٌ وتوسِعَةٌ.

واختلف الذين، رأوه رخصةً وتوسعةً في الأفضل من ذلك:

فمنهم من رأى القصر أفضلَ.

ومنهم من رأى الإتمام أفضلَ.

ومنهم من تَحَرَّى الأمرين (٦) من غير أنّ يفضِّلَ أحدهُما على صاحبه.

والأصل في اختلافهم في فَرْضِ الصّلاة كيف فُرِضَتْ؟


(١) في أحكام القرآن: "قصد" وهي سديدة.
(٢) أخرجه البخاريّ (١١٨٩)، ومسلم (١٣٩٧) من حديث أبي هريرة.
(٣) في أحكام القرآن: "وتكثير سوادِهَا للذَّبِّ عنها" وهي عبارة سديدة.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المقدِّمات الممهدات لابن رشد: ١/ ٢٠٨.
(٥) في المقدِّمات: "واجبٌ فرضٌ".
(٦) في المقدِّمات: "من خَيَّرَ بين الأمرين".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?