وقد قيل -كما قدمناه-: إنّه هبيرة بن أبي وهب (١)، والله أعلم.
الفقه (٢):
واختلفَ أيضًا العلماء في جواز إجارة الصّبيِّ والعبد، فجوَّزَ ذلك مالك، والشّافعي، والثّوري، وابن حنبل، وداود، وسواءٌ قاتلَ أو لم يقاتل. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: أَمَانُهُ غير جائز إلَّا أنّ يقاتل، وروي عن ابن عمر معناه.
وأمّا العبدُ والصبيُّ فسواء عندهم، على الخلافِ فيهم وفي المرأة.
أصطلام (٣):
قال الإمام: ليس في حديث أمِّ هانئ بيان بجواز إجارة المرأة إلَّا من حيث أقرها على قولها: "قد أَجَرْتُه" ولم ينكر ذلك عليها.
الفائدة الرّابعة (٤): قوله (٥) "وفاطمةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ"
فيه من الفقه: ستر ذوي المحارم من النِّساء لمن يحرم عليهنّ من الرِّجال، وهو حَسَنٌ مُبَاحٌ.
الفائدة الخامسة (٦):
فيه من الفقه: جواز السّلام على من يغتسل، وفي حُكمِ ذلك السّلام على من يتوضَّأ، وردُّ المتوضِّئ السّلام في حال عمله ذلك، كُرِهَ ذلك لو لم تكق تلك حَالُهُ؛ لأنّه أخذَ بالأَدَبِ في قوله: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} (٧) ولم يخصّ حالًا من حالٍ، إلّا حالًا لا يجوز فيها الكلام.
(١) انظر التمهيد: ٢١/ ١٨٩، والغوامض والمبهمات لابن بشكوال: ١/ ١٤٣.
(٢) ما عدا السّطر الأخير مقتبس من الاستذكار: ٦/ ١٤٤.
(٣) هذا الاصطلام مقتبس من المنتقى: ١/ ٢٧١ - ٢٧٢.
(٤) ما عدا قوله: "وهو حسن مباح" مقتبس من المنتقى: ١/ ٢٧٢.
(٥) أي قوله في حديث الموطَّأ (٤١٦) رواية يحيى.
(٦) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: ٦/ ١٣٨ بتصرّف.
(٧) النِّساء: ٨٦.