Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 1062
Jumlah yang dimuat : 3915

الفائدة السّابعة (١):

فيه: إباحة الإمامة في النّافلة.

وفي هذا الحديث ما يدلُّ على أنّ المصلِّين يقفون وراء الإمام.

وقوله: "والعجوز من ورائنا" دليلٌ على تأخير النِّساء عن صفوف الرَّجال. ويقتضي أنّ المرأةَ المفردة إذا صلَّت خَلْفَ الصَّفِّ صَحَّت صلاتُها, ولا خلافَ في ذلك نَعْلَمُه. وأمّا الرَّجُل يصلِّي خَلْفَ الصَّفِّ، فقد قال مالك: صلاتُه صحيحةٌ، وبه قال أبو حنيفة (٢) والشّافعيّ (٣). وقال ابنُ حنبل وأبو ثور: تبطل صلاته.

الفائدةُ الثّامنة (٤):

فيه ردٌّ؛ على الكوفيِّينَ الذين يقولون: إذا كانوا ثلاثة وأرادوا أنّ يصلُّوا جماعة، قام إمامُهُم وسطهم، لحديث رَوَوْهُ (٥) عن علقمة والأسود؛ أنّ ابن مسعود صلَّى بهما فقام في وسَطِهِمَا (٦).

وقال أهل الحجاز وأكثر أهل العلم: يقومون خَلْفَهُ (٧).

وقد بيَّنَّا مواقف الصّلاة مع الإمام في باب الأذان في حديث سعيد بن المسيَّب، فلينظر هناك، وأنّها سبعة مواقف وحكمها على الاختلاف، والحمدُ لله على ما وَهَبَ من الصّواب.

التَّشديدُ في أنّ يمرّ أَحَدٌ بين يَدَي المُصَلِّي

في هذا الباب أحاديث كثيرة، الْمُعوَّلُ منها على ثمانية أحاديث (٨):

أحدها: حديثُ أبي سعيد الخدريّ (٩): "إذا كان أَحَدُكُم يُصَلِّي، فلا يَدَعْ أَحَدًا


(١) السطر الأوّل من هذه الفائدة مقتبس من تفسير الموطَّأ للقنازعي: الورقة ٣٣، والباقي مقتبس من المنتقى: ١/ ٢٧٣.
(٢) انظر كتاب الأصل: ١/ ١٩٧ ومختصر اختلاف العلماء: ١/ ٢٣٤، والمبسوط: ١/ ١٩٢.
(٣) في الأمّ: ٢/ ٣٠٢، وانظر الحاوي الكبير: ٢/ ٣٤٠.
(٤) هذه الفاندة مقتبسة من الاستذكار: ٦/ ١٥٣ - ١٥٤.
(٥) في النُّسَخِ: "رواه" والمثبت من الاستذكار.
(٦) رواه مسلم (٥٣٤).
(٧) في الاستذكار: "يقومان خلفه كما لو كانوا ثلاثة سوى الإمام".
(٨) انظرها في القبس: ١/ ٣٣٨ - ٣٣٩.
(٩) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (٤٢١) رواية يحيى.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?