Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 1132
Jumlah yang dimuat : 3915

الفقه في ثلاث مسائل:

المسألة الأولى (١):

قال علماؤنا (٢): فهذا ثبت هذا، فإنّ من دخل المسجدَ وخرجَ، لم يلزمه أنّ يقف بالقَبْرِ، قال مالك في "المبسوط": وإنّما ذلك على الغُرَباء إذا دخلوا وخرجوا.

قال ابنُ القاسم: ورأيت أهل المدينة إذا أرادوا الخروج منها أتَوا القبرَ فسلَّمُوا، وإذا دخلوا فعلوا مثل (٣) ذلك. وقال ابنُ القاسم: هو رأيي.

وفرَّقَ مالكٌ بين أهل المدينة والغُرَباء؛ لأنّ الغُرَباء قصدوا لذلك، أمّا أهل المدينة فهم مقيمون بها لم يقصدوها (٤) من أجل القبر والمسجد.

المسألة الثّانية (٥):

والّذي يُشرَعُ لمن وقفَ بالقبر؛ أنّ يسلِّم على النّبيِّ (٦) وعلى أبي بكرٍ وعمرَ (٧)، على ما تقدَّم من الخلافِ.

ورأيتُ لابنِ وهبٍ عن مالكٌ؛ أنّ المُسَلِّمَ على النَّبِّي (٨) يدنو فيسلِّم ولا يمسّ القبر بيده.

المسألة الثّالثة (٩):

قال مالكٌ في "المبسوط": لا أرى أنّ يقف الرَّجُلُ عند القبر يدعو، ولكن يسلِّم ثمّ يمضِي، ورَوَى عنه ابن وهب (١٠) أنَّه يدعو وهو مستقبل القِبْلة وظَهْره إلى القبر (١١).


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٩٦، ونقلها عن الباجي أيضًا القاضي عياض في الشِّفا: ٢/ ٩٢.
(٢) المراد هو الإمام الباجي.
(٣) "مثل" زيادة من المنتقى.
(٤) في النُّسَخ: "لم يقصدوا" والمثبت من المنتقى.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ٢٩٦.
(٦) - صلّى الله عليه وسلم -.
(٧) قاله مالك في المبسوط، نصّ على ذلك الباجي.
(٨) - صلّى الله عليه وسلم -.
(٩) هذه المسألة مقبسة من المنتقى: ١/ ٢٩٦.
(١٠) في غير المبسوط.
(١١) الّذي في المنتقى: "أنّه يدعو مستقبل القبر، ولا يدعو وهو مستقبلٌ القبلة وظهره إلى القبر" وهو الّذي في الشفا: ٢/ ٨٩ (ط. الأرقم).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?