عائشة: أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - كان يُكبِّر من الأولى سبع تكبيرات، وفي الثّانية خمس تكبيرات قبل القراءة (١). وهذا الحديث وإن لم يمن ثابتًا إلَّا أنّه يترجّح به (٢) المذهب (٣).
المسألة الثّالثة (٤):
إذا ثبت هذا، فإنّه يُعْتَدُّ بتكبيرة الإحرام في السَّبْعِ عند مالكٌ والثَّوْريّ وأحمد.
وقال الشّافعيّ (٥): هي سبعٌ سِوَى تكبيرة الإحرام.
والدّليلُ لمالك: العمل بالمدينة على خلاف ما قاله الشّافعيّ، وإطلاق الألفاظ بأنّه (٦) كَبَّر سَبْعًا، يقتضي أنّ ذلك جميع ما كبَّر.
وكذلك في الرّكعة الثّانية خمْس تكبيرات غير تكبيرة القيام.
وقال الشّافعيّ (٧): هي خمس تكبيرات سِوَى تكبيرة (٨) القيام.
والدّليل على ما نقوله: أنّ تكبيرة القيام هي في نفس القيام، ولا يعتدّ من التّكبير إلَّا ما كان عند الاعتدال.
المسألة الرّابعة (٩):
إذا ثبت ذلك، فقد رُوِيَ عن مالكٌ؟ أنّه خَيَّرَ في رفع اليدين مع كلِّ تكبيرة من الزّوائد، وعنه (١٠) في "المدوّنة" (١١): لا يرفع إلَّا عند الإحرام، وروى عنه مُطَرِّف وابن كنانة؟ أنّه قال: يستحبُّ أنّ يرفع يَدَيْهِ في العِيدَيْن مع كلِّ تكبيرة، وبه قال
(١) أخرجه الدارقطني: ٢/ ٤٦، والبيهقي: ٣/ ٢٨٦.
(٢) ف، جـ: "على" والمثبت من المنتقى.
(٣) الّذي في المنتقى: "وهذا الحديث وإن لم يكن بثابت ولم يبلغ عندي مبلغ الاحتجاج به، إلَّا أنّه يترجّح به وبما رُوِيَ في معناه المذهب، إذ لم يرو عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - غير ذلك، وقد اتصل العمل بما ذكرناه بالمدينة".
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٣١٩ بتصرّف.
(٥) في الأمّ: ٣/ ٢٣٤.
(٦) في المنتقى: "فإنّه".
(٧) في الأم: ٣/ ٢٣٤، وانظر الحاوي الكبير: ٣/ ٢٣٤.
(٨) ف، جـ: "تكبيرات بتكبيرة" والمثبت من المنتقى.
(٩) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٣١٩.
(١٠) ف، جـ: "وعنده" والمثبت من المنتقى.
(١١) ١/ ١٥٥ في صلاة العيدين.