Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
أبو حنيفة والشّافعيّ. والكلامُ في مثل هذا يَقرُبُ من الكلام في رفع اليدَيْن عند الرّكوع في الصّلاة.
وقوله (١): "وَفِي الآخرَة خَمْسَ تكبيراتِ قبل القراءة" * لم يختلف فقهاء الأمصار أنّ التكبير في الركعة الأولى قبل القراءة. وأمّا في الرّكعة الثّانية فإن التكبير عند مالكٌ قبل القراءة* (٢) أيضًا، وبه قال الشّافعيّ (٣).
وقال أبو حنيفة: القراءة (٤) قبل التكبير (٥).
والدّليل على حُجّة مذهب مالك: عمل أهل المدينة المُتَّصل بذلك.
ودليلنا من جهة القياس: أنّها إحدى ركعتي صلاة العيد، فكان محلّ زَوائد التكبير فيها قبل القراءة كالأُولى.
قال علماؤنا (٧): ليس بين التكبيرات محلّ للدّعاء، ولا لغيره من الأذكار، وقاله أيضًا ابن حبيب.
وقال الشّافعيّ: يقف بين كلِّ تكبيرَتَيْنِ مِقدارًا متوسَّطًا، يحمدُ الله ويُهَلِّله ويُكبِّره (٨).
قال الشّافعيّ (١٠): ومن السُّنَّةِ فيها أنّ يقرأ بسورة: {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (١)} و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (١)}؛ لأنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - كان يقرأ بهما (١١)، ويقول (١٢):
(١) أي قول عبد الله بن عمر في الموطَّأ (٤٩٥) رواية يحيى.
(٢) ما بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل، واستدركنا النّقص من المنتقى.
(٣) في الأم: ٣/ ٢٣٤.
(٤) في الركعة الثّانية.
(٥) انظر مختصر الطحاوي: ٣٧.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٣١٩.
(٧) المقصود هو الإمام الباجي.
(٨) انظر الأم: ٣/ ٢٣٥، والحاوي الكبير: ٢/ ٤٩١.
(٩) انظرها في القبس: ١/ ٣٧٣ - ٣٧٤.
(١٠) في الأم: ٣/ ٢٣٨.
(١١) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (٤٩٤) رواية يحيى.
(١٢) أي الشّافعيّ في الأمّ: ٣/ ٢٥٠.