Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 1507
Jumlah yang dimuat : 3915

المسألة الثّالثة (١):

وهي إذا اجتمع جنازتان فأكثر ولكلّ واحدة وليّ؟

فقد قال مالكٌ: إنّ أحقَّهُم بالصَّلاة أفضلهم، وإن كان وليّ امرأة وغيره وليّ رَجُل (٢).

وقال ابن الماجِشُون: أحقّهم وليّ الرَّجُل (٣).

المسألة الرّابعة (٤):

قوله: "فَيَجعَلُونَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الإمَامَ" قال علماؤنا (٥): هذا نوع من ترتيب الجنائز في الصّلاة عليها، وهي على ضربين:

أحدهما: أنّ يقدّم مستحقّ الفضيلة.

الثّاني: أنّ يجعلوا صفًا واحدًا ويقف الإمام وسط ذلك، فيجعل مستحقّ الفضيلة حذاء الإمام، ويجعل غيره عن يمينه وعن يساره.

قال الإمام: وقد قيّدنا في ترتيبهم ثنتي عشرة مرتبة وهي:

إذا اجتمعوا أنّ يقدّم الإمام:

١ - أعلمهم.

٢ - ثم أفضلهم.

٣ - ثم أسنّهم.

وقيل: إنه يقدَّم الأفضل على الأعلم، وهذا بعيدٌ؛ لأنّ فضيلة العلّم مزيّة يقطع عليها، ومزيّة الفَضْل لا يقطع عليها، وأيّ درجة أفضل من العلّم.

٤ - ثمّ الصِّبيان الأحرار.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٩.
(٢) ووجه قول الإمام مالك -كما ذكر الباجي- أنهما قد تشاركا في الولاية لاستحقاق كلّ واحدٍ منهما ذلك بسبب وليه، وللفاضل مزية الفضل فوجب أنّ يتقدمه.
(٣) وجه قول ابن الماجشون - كما ذكر الباجي- أنّ كلّ واحد منهما يستحق التقديم بسبب وليه الميِّت، فوجب أنّ يتقدّم من يستحقّ ذلك بسبب الرَّجل كما يقدّم الرّجل في الصّلاة.
(٤) هذه المسألة إلى قوله: قال الإمام، مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٠.
(٥) المقصود هو الإمام الباجي.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?