Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 1596
Jumlah yang dimuat : 3915

ومجيء السَّاعِي في الماشية، ولا يشترط في المعدِن.

قال علماؤنا: وليس من شرطها الإسلام؛ لأنّه ليس في مذهب مالكٌ خلافٌ أنّ الكُفَّارَ مخاطَبُونَ بفروع الشَرِّيعةِ (١)، وليس من شَرْطِها البُلوغ والعقل؛ لأنّه لا خلافَ بين المالكيّة أنّها تجب على الصَّبِيِّ والمجنون.

وأمّا الحريّة، فأجمعتِ الأُمَّةُ عليها، حتّى نشأَ بعض المبتدعة (٢)، فقال: إنّ العبدَ تجبُ عليه الزكّاة.

قلنا: وإن كان العبدُ عندنا يملكُ، فإنّه ليس بملكٍ مُسْتَقِرٍّ، فإنَّ لسَيِّدِهِ بَيْعه إنّ شاءَ في كلِّ يومٍ، فلم تثبت له قَدَمٌ في الاستقرارِ، فكيف أنّ يمرّ عليه الحول؟

فإن قيل: كما لم يثبت له قَدَمٌ في الاستقرار، ويطأ جواريه عندكم، كذلك يؤدّي الزكاةَ، فإنّ إباحة الفَرْجِ أعظم.

الجواب إنا نقول: قِفْ، ليس هذا من كلامك المخالف لنا، ليس هو (٣) من أهل القياس، فلا يمكنه (٤) أنّ يَدخل معكم فَيُشَغِّب عليكم، وارجعوا معه (٥) إلى الأصل فيه.

وأمّا المكاتَبُ، فإنّه مستغرق المال بحقِّ (٦) السَّيِّد من الكتَابَةِ، ولهذا قلنا: إنّ المديان يقَدْرِ النِّصاب لا زكاةَ عليه.

وأمّا الحول ومجيء السّاعي، فأصلُ ذلك: بعث النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - المصدّقين على رأس العام، وجعل العلّماء التَّقدِير على الماشية بالنَّظَرِ، وذلك أنّه مالٌ يُعْتبَرُ فيه النِّصاب فاعتبر فيه الحَوْل، وليس فيه أَثَرٌ يُلْتَفَتُ إليه، فلا تشغلوا به بالًا.


(١) انظر المحصول في علم الأصول للمؤلِّف: ٤/ أ.
(٢) ذكر ابن قدامة في الشرح الكبير: ٦/ ٣٠٠ أنّه رُوِيَ عن عطاء وأبي ثور إيجاب الزكاة على العبد. وذكر ابن الجدّ في أحكام الزكاة: ٤/ أأنّ ابن كنانة من المالكية كان يرى أنّ العبد لا يملك وإنّما ماله ملك سيّده، فتجب الزّكاة على ملك سيده.
(٣) جـ: "هذا".
(٤) جـ: "يمكننا" وفي القبس: "تمكنوه".
(٥) جـ: "معنا".
(٦) في القبس: "لحق".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?