Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 1597
Jumlah yang dimuat : 3915

والزَّكاةُ مختصَّةٌ بالأموال النّامية الّتي هي معرضة (١) لذلك من النّماء، وهي ثلاثة أنواع:

العين، وتشملُ الذَّهب والفِضّة.

والحَرْثُ، ويشمل الحبّ والتَّمْر.

والماشية، وهي عبارة عن ثلاثة أنواع: الإبِل، والبقر، والغَنَم.

وقوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} (٢) إنّ قلنا: إنّ المراد به الطّهارة، فهو مُجْمَلٌ، وإن قلنا: إنّ المراد به النّماء؛ فهو عامٌّ في كلِّ نماءٍ ونامي يُوجِبُ بظاهر عُمُومِهِ إيتاءَ النَّمَاءِ من كلِّ مالٍ نامٍ، إلَّا أنَّ النّبيَّ صلّى الله عليه خصَّصَ العُمومَ فقال: "ليس فيما دون خَمْسِ ذوْدٍ صدَقَةٌ ... " الحديث (٣) وقال أبو هريرة: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: "لّيْسَ على المسلمِ في فَرَسِهِ ولا في عَندِهِ صدَقَةٌ" رواه الأيمة (٤)، زاد مسلم (٥): "إلّا صدقة الفطر"، وروي عن عليّ معناه؛ أنّه قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - "عفوتُ لكم عن صَدَقةِ الخَيْلِ والرَّقيقِ، فأّدّوا (٦) عن صدَقَةِ الرِّقَةِ: من كلِّ أربعينَ دِرهَمًا" خرجه التّرمذي (٧). واجتمعت الأيِمَّةُ على أنّ الذَّهَبَ داخلٌ في قوله (٨): "خمس أَوَاقٍ".

وأمّا النِّصاب، فلا خلافَ فيه، فأمّا نصاب الماشية فتقرّر بالنّصِّ، وأمّا نصاب الوَرِقِ فمثله، وأمّا نصاب الذَّهَب فتقرَّرَ بإجماعِ الصَّحابة على حمل أحد النِّصابين على الآخر، والجامع بينهما؛ أنّ قيمة الدَّنّانير في عهد النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - والصَّحابة عشرة


(١) في القبس: "بعرضة".
(٢) البقرة: ٤٣، يقول أبو بكر بن الجدّ في كتابه "أحكام الزكاة": ٤/ أ "وأمّا قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} فقيل: إنّها من قبيل المُجْمَل، وهو ظاهرُ ما في سماع ابن القاسم عن مالك في كتاب الحجّ، وقيلِ: من قبيل العامّ، وهو مذهب محمّد بن خويز منداد من أصحابنا، والصّحيح أنّها من قَبِيلِ المجمل، فبَيَّنَ رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - مجمل القرآن في الزّكاة وغيرها، وخصّص عمومه المراد به الخصوص كما أَمَرَهُ اللهُ تعالى حيث بقول: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} وبَيَّنَ الجنْس الّذي تُؤْخَذ منه الزّكاة، وبَيَّنَ النصاب الّذي تجب به، وبَيَّنَ المقدار الّذي تؤخذ منه، وبيَّنَ متى يجَب أحذ الزكاة، ووجب امتثال ما بَيّنَهُ - صلّى الله عليه وسلم -".
(٣) أخرجه مالك في الموطَّأ (٦٥٢) رواية يحيى.
(٤) أخرجه البخاريّ (١٤٦٤).
(٥) في صحيحه (٩٨٢) من طريق مخرمة، عن أبيه، عن عراك، عن أبي هريرة.
(٦) في جامع التّرمذيّ: "فهاتو".
(٧) في الجامع الكبير (٦٢٠).
(٨) أي قوله جمع في حديث الموطّأ (٦٥٢) رواية يحيى.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?