والدَّليلُ على وجوبِ الزَّكاة فيها: حديث عمر (١).
ومن جهة القياس: أنّ هذا نَمَاءٌ من أَصْلِ ما تَجِبُ فيه (٢) الزَّكاة (٣)
المسألة الثّانية (٤):
وإذا كمل نصاب السَّخْلِ، عدَّت وأخذت الزّكاة.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يستأنف بها حَوْلًا من يوم كمل النِّصاب. وإنّما تحسب بالسِّخال (٥) مع الأمّهات إذا كانت نِصَابًا.
والدّليلُ على ما نقوله: قول أبي بكر: "وفي سائمة الغَنَمِ الزَّكَاةُ"، وقول عمر المتَّفَق (٦): "تَعُدُّ عليهم السَّخْلَة يَحْمِلُهَا الرَّاعِي ولا تَأْخُذُهَا منهم".
المسألة الثّالثة (٧):
فإذا كانت إبله فصلانَا أو بَقَرُهُ عَجَاجِيل، أو غَنَمُهُ سِخَالًا؛ فإنّه يكلَّف أنّ يأتي بالسِّنِّ الواجبة (٨) عليه أنّ لو كانت كبارًا.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يخرج منها.
ودليلنا: قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "فإذا بَلَغَتْ خمسًا وعِشرِينَ ففيهَا ابنة مَخَاضٍ"، ولم يفرِّق بين الصِّغَار والكبار.
ودليلنا من جهة المعنى: أنّ هذه ستُّونَ من الإِبِلِ، فوجبت فيها حِقّة كما لو كَانت بُزُلًا كلّها، والله أعلم.
المسألة الرّابعة (٩):
(١) إذ قاله بحضرة الصّحابة، ولا يعلم أحد قال بخلافه.
(٢) في المنتقى: "في عينه".
(٣) تتمة الكلام كما في المنتقى: "فوجبت فيه الزَّكاة الّتي تجزئ في أصله كنماء العين".
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٤٣ بتصرُّف.
(٥) غ، جـ: "بالنّسل" والمثبت من المنتقى.
(٦) والذي أخرجه مالك (٧١٢) رواية يحيى.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٤٣ بتصرّف.
(٨) غ، جـ: "الواجب" والمثبت من المنتقى.
(٩) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٤٣.