Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 1657
Jumlah yang dimuat : 3915

والدَّليلُ على وجوبِ الزَّكاة فيها: حديث عمر (١).

ومن جهة القياس: أنّ هذا نَمَاءٌ من أَصْلِ ما تَجِبُ فيه (٢) الزَّكاة (٣)

المسألة الثّانية (٤):

وإذا كمل نصاب السَّخْلِ، عدَّت وأخذت الزّكاة.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يستأنف بها حَوْلًا من يوم كمل النِّصاب. وإنّما تحسب بالسِّخال (٥) مع الأمّهات إذا كانت نِصَابًا.

والدّليلُ على ما نقوله: قول أبي بكر: "وفي سائمة الغَنَمِ الزَّكَاةُ"، وقول عمر المتَّفَق (٦): "تَعُدُّ عليهم السَّخْلَة يَحْمِلُهَا الرَّاعِي ولا تَأْخُذُهَا منهم".

المسألة الثّالثة (٧):

فإذا كانت إبله فصلانَا أو بَقَرُهُ عَجَاجِيل، أو غَنَمُهُ سِخَالًا؛ فإنّه يكلَّف أنّ يأتي بالسِّنِّ الواجبة (٨) عليه أنّ لو كانت كبارًا.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يخرج منها.

ودليلنا: قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "فإذا بَلَغَتْ خمسًا وعِشرِينَ ففيهَا ابنة مَخَاضٍ"، ولم يفرِّق بين الصِّغَار والكبار.

ودليلنا من جهة المعنى: أنّ هذه ستُّونَ من الإِبِلِ، فوجبت فيها حِقّة كما لو كَانت بُزُلًا كلّها، والله أعلم.

المسألة الرّابعة (٩):


(١) إذ قاله بحضرة الصّحابة، ولا يعلم أحد قال بخلافه.
(٢) في المنتقى: "في عينه".
(٣) تتمة الكلام كما في المنتقى: "فوجبت فيه الزَّكاة الّتي تجزئ في أصله كنماء العين".
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٤٣ بتصرُّف.
(٥) غ، جـ: "بالنّسل" والمثبت من المنتقى.
(٦) والذي أخرجه مالك (٧١٢) رواية يحيى.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٤٣ بتصرّف.
(٨) غ، جـ: "الواجب" والمثبت من المنتقى.
(٩) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٤٣.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?