Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 1658
Jumlah yang dimuat : 3915

قال علماؤنا (١): الواجبُ في الزّكاةِ من الماشية الإناث من الضَّأْن والمَعْزِ ولا يأخذ الذكر (٢)، إلَّا أنّ يرى ذلك المصدِّق، وبه قال الشّافعيّ.

وقال ابنُ حبيب: يؤخذ الذّكَر من الضَّأْن جَذَعًا كان أو ثَنِيًّا، ولا يؤخذ الذَّكَر من المَعْزِ لأنَّه تَيْسٌ.

وقال أبو حنيفة: يؤخذ الذّكَر والأُنْثَى من الجَذَع والثَّنِيَّةِ.

ودليلنا: أنّ هذا جنْسٌ من الغنم (٣) لا يصلح للنَّسْلِ، فلم يؤخذ في زكاتها كما دون الجَذَعِ (٤).

المسألة الخامسة (٥):

وهي مسألة أصولية، قال عمر بن الخطّاب (٦): "تَعُدُّ عليهم السَّخْلَة ولا تأْخُذُها".

قال علماؤنا: ليس هذا بجواب، إلّا على مذهب أهل السُّنَّة، فإنَّ عمر بن الخطّاب قال لسُفْيان: قُل لهم: تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بالسَّخْلَةِ يَحْمِلُها الرَّاعِي، ولا تَأخُذُها، كما تَعدّ عليهم الرُّبَى والأَكُولَة، ولا تأخذها، وهذا قياسُ النَّظِير بالنَّظِير، تحقيقُه كما قال: غِذَاء المال وخِيَارِه، وذلك إنّما يمتنع عن أخذ الكريمة نَظَرًا لصاحبِ المال، ويمتنع عن أَخْذِ السَّخْلَةِ نظرًا للفقراء.

وفيها وجه آخر: وذلك أنّ السّاعي لو أخذها ما أمكنه حلبها، فيسقطُ اعتبارها من كلِّ وجهٍ، ولذلك قلنا: إنّ المصدِّق لا يختار الصَّدَقَة، إنّما يقول لربِّ المال: عليك شاة فَجِيء بها، فهذا جاءِ بالوَسَطِ لَزِمَهُ قَبولها، والحمدُ لله.


(١) المقصود هو الإمام الباجي.
(٢) في المنتقى: "الذكران".
(٣) في المنتقى: "من جنس الغنم".
(٤) لأننا لو أخذنا بالذكور مع وجود الإناث الّتي تراد للدّرّ، لكنّا قد أخذنا رديء المال مع وجود السنّ الوسط، وذلك إضرار بالفقراء.
(٥) انظرها في القبس: ٢/ ٤٧٠ - ٤٧١.
(٦) في الموطّأ (٧١٢) رواية يحيى.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?