Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik Halaman 1841 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 1841
Jumlah yang dimuat : 3915

المسألة الأولى: في ثلاثة أدلّة من الفقه (١):

أحدها: أنّ المعتكِفَ يجوز له إلقاء التَّفَث (٢) بخلاف المُحْرِم.

الثّاني: لو حلفَ الإنسان بالطّلاق: لا دخلت الدّار، فأدخل رأسه في الدّار، لم يحنث، بدليل أنّ المعتكِفَ لا يجوزُ له الخروج إِلَّا لحاجةٍ.

الثّالث: أنّ الحائض يجوز أنّ تمسّ بيدها زوجها أو سيّدها ولا ينتقض صومه.

وفيه: أنّ المرأةَ تمس الرَّجل في الاعتكاف بغير شهوة، وكذلك الرَّجُل للمرأة ولا ينتقض صوم المعتكف منهما ولا اعتكافه. وإن مسِّ المرأة بغير لذّة لم يفسد صوم اللّامس والملموس.

فإن قيل: لا دليل في الحديث؛ لأنّه (٣) لم يمسّ بغير لذّة.

فالجواب: أنّ الدّليل على أنّه لم يمسها للَذّة، قول الله تعالى: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} الآية (٤)، مع العلّم بأن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - لم يكن يمسّها (٥) للذّة وهو معتكف؛ لأنّه لا يجوز له ذلك. ولأنّه أملك لإِرْبِهِ، أي لعَقْلِهِ وحاجته وشهوته من غيره. فخصص فعله اللّمس بغير لذة.

مسألة:

وخروج المُعْتَكِفِ على وجهين:

لا يخلو أنّ تكون له حاجة يجوز له أنّ يفعلها في المسجد فلا يخرج.

أو لا يجوز له أنّ يفعلها، فهذا يخرج نهارا.

فأمّا إذا خرج للحاجة الّتي لا يجوز له أنّ يفعلها في المسجد، فإنّه لا يتعدَّى إقرب المواضع إليه، فإن تعدَّى أقرب المواضع إليه، ابتدأَ اعتكافه من ذي قبل. هكذا قال مالكٌ في "المدنيّة".

ولا يجوز أنّ يقف لأداء شهادة إِلَّا ماشيًا، فإن وقف ابتدأ.


(١) غ: "الفقهاء".
(٢) التَّفثُ: ما كان من نحو قَصِّ الأظافر والشَّارب وحَلْق العانة وأشباه ذلك.
(٣) جـ: "بأنّه".
(٤) البقرة: ١٨٧.
(٥) غ: "يمس".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?