ولا يعزِّي أحدًا، ولا يعودُ مريضًا، ولا يصلِّي على جنازة إلّا في المسجد. ولا يخيط ثيابه (١) إِلَّا الشّيء الخفيف، ولا يحكم إِلَّا كذلك.
ولا يجوز له صوم الأيَّام الّتي يلحق فيها الجمعة، وأجمعوا أنّها مكروهة اعتكافها. أمّا وجه الكراهة؛ فلأنّ الاعتكاف أقل من عشرة أيّام مكروهٌ.
مسألة:
قال علماؤنا (٢): والاعتكاف يجب بأحد وجهين:
إمّا بالنَّذْر.
وإمّا بالنِّيَّةِ مع الدخول فيه لاتِّصال عمله.
أمّا النَّذْرُ، فمثاله: رجل قال: علىَّ أنّ أعتكفَ ثلاثة أيّام، فابتدأ يوم السّبت، فلما اعتكَفهُ مرضَ وبَقِيَ عليه يومان من اعتكافه؛ فبقي مريضًا إلى يوم الخميس. قال علماؤنا: لا شكَّ أنَّه يَبْنِي اعتكافه على اليوم الّذي مَضَى له، قال ابنُ القاسم: إنّه يخرج يوم الجمعة إلى الصّلاة، ويبَدىء اعتكافه، وقال ابنُ المَاجِشُون: يصلِّي الجمعة ويَبْنِي على اعتكافه. ففي هذه الصُّورة هو الخلاف بين ابن القاسم وعبد الملك، وهذا إذا اعتكف في موضع لا يجمع فيه.
وقال فضل بن مَسلَمَة: أجازوا للمُؤَذِّن الإمامة وكرهوا له الإقامة.
وأمّا الأذان، فلا يكون المُعتكِفُ مُؤَذِّنًا ولا يطلع المنار (٣).
وَوَجْهُهُ: أنّ الصَّومعةَ خارجةٌ من المسجد.
ولا بأس به أنّ يؤذِّن في باب المسجد.
وقيل: له أنّ يؤذِّن في الصَّومعة.
ووجه من قال هذا: أنّها قُرْبَةٌ تتقدَّمُ الصّلاة، فجاز الخروج إليها كالصَّلاة.
مسألة:
في رجل اعتكفَ يومًا، فلمّا كان عند الظُّهر مرضَ فخرج مِنْ معتكفه، فلمّا كان
(١) غ: "ثوبه".
(٢) المقصود هو الإمام ابن رشد الجدّ في المقدِّمات: ١/ ٢٥٩ - ٢٦٠.
(٣) انظر المدوّنة: ١/ ١٩٩.