حاضري المسجد الحرام.
ووجه ذلك: اتّصال البيوت بالمجاورة، والمراعى في ذلك أنّ يكون من أهلِّ مكّة حين الإحرام بالعمرة وبعد ذلك.
مسألة:
وإذا أهلِّ المتمتِّعُ بالحجِّ، ثمّ مات من سَعْيِة، أو قبل أنّ يصوم، ففيها للعلّماء أقوال:
الأوّل: أنّ عليه دم المتعة؛ لأنّه دَيْنٌ عليه، ولا يجوز أنّ يُصامَ عنه.
القول الثّاني: أنّه لا دَمَ عليه؛ لأنّ الوقتَ الّذي أَوجَبَ عليه فيه الصِّيام قد فات.
مسألة (١):
اتَّفقَ مالك (٢) وأبو حنيفةَ (٣) والشّافعىّ (٤) أنَ المتمتِّع إذا لم يجد هَدْيًا، صام ثلاثةَ أيّام إذا أحرم بالحجِّ إلى آخر يوم عَرَفَة.
وقال عطاء (٥): لا بأس أنّ يصوم المتمتِّعُ في العشرِ وهو حلال قبل أنّ يُحْرِمَ.
وقال مجاهد (٦) وطاوس (٧): إذا صامهنّ في أشهُر الحجّ أجزأه.
وقال مالك (٨): إذا صام بعد إحرامه بالعُمْرَة، وهو يريد أنّ يتمتَّع بالعُمرة إلى
= كداء الحجون اليوم وبين الثّنية الخضراء ربع الكحل اليوم ... وهو اليوم وسط عمران مكّة ومن أحيائه العتبيّة وجرول والطندباوي أو التنضباوي - أصحّ، وبئر طوى لا زالت معروفة بجرول" وانظر: معجم ما استعجم: ٢/ ٨٩٦، ومعجم البلدان: ٤/ ٤٥، وأودية مكّة المكرمة للبلادي: ٢٢.
(١) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١١/ ٢٢٤ - ٢٢٥.
(٢) انظر المدونة: ١/ ٣٠٩ في تفسير ما يجوز من الصِّيام في الحجّ وما لا يجوز، وانظر التّفريع: ١/ ٣٣٤، والنوادر والزيادات: ٢/ ٣٢١، ٣٦٢.
(٣) انظر مختصر الطّحاوي: ٦٠.
(٤) في الأم: ٣/ ٤٨٣.
(٥) رواه عنه ابن أبي شبة (١٢٩٨٠).
(٦) رواه عنه ابن أبي شيبة (١٢٩٨٢).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٩٨٠).
(٨) في الحدونة: ١/ ٣٠٩ في تفسير ما يجوز في الصِّيام في الحجّ وما لا يجوز.