Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
الحجِّ لم يجزه، ولمن يصومُ ما بين إحرامه بالحجِّ إلى يوم عَرَفَة، وهو قول الشّافعيّ (١)، رواه عن عائشة وابن عمر (٢).
وقال أبو حنيفة (٣): إنَّ صام بعد إحرامه بالعُمْرَةِ أجزاه.
وقال الحسن بن زياد (٤): إنَّ أحرم بالعُمَرة لم يجزه الصّوم حتّى يُحْرِمَ بالحجِّ، وهو قول عمرو بن دينار.
وقال عطاء: لا يصوم حتّى يقفَ بعَرَفَة.
وأجمع العلّماء على أنَّ الصّوم لا سبيل للمتمتِّع إليه إذا كان يجد الهَدْيَ، واختلفوا إذا لم يجد الهَدْيَ، ولم يصم الثّلاثة الأيَّام قبل يوم النّحر.
قال مالك (٦): يصومها في أيّام التّشريق، فإنْ فاتَه ذلك، صام عشرة أيّام إذا رجع إلى بلده وأجأه، وإن وجد هَدْيًا بعد رجوعه وقبل صومه، أَهْدَى ولم يصم.
وقال أبو حنيفة (٧): إذا لم يصُمِ الثّلاثة الأيَّام في الحجّ، لم يجزه الصِّيام بَعْدُ، وكان عليه هَدْيَانِ: هديٌ للمتعة أو قِرَانِه (٨)، وهديٌ لتحلُّلِه من غير هَدْيٍ ولا صيام.
واختلف قول الشّافعيّ: في صيام أيّام مِنىً للمتمتّع إذا لم يجد هديًا:
فقال بالعراق: يصومُها، كقول مالك.
(١) في الأم: ٣/ ٤٨٣ (ط. فوزي).
(٢) في إلاستذكار: "ورُوِي عن عائشة وابن عمر مثل ذلك" ورواية ابن عمر أخرجها البخاريّ (١٩٩٩).
(٣) انظر مختصر اختلاف العلّماء: ٢/ ١٦٨.
(٤) انظر قول الحسن في المصدر السابق: ٢/ ١٦٩.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١١/ ٢٢٥.
(٦) في المدونة: ١/ ٣٠٩ في تفسير ما يجوز من الصِّيام في الحجّ وما لا يجوز.
(٧) انظر مختصر اختلاف العلّماء: ٢/ ١٧٠.
(٨) جـ: "وتفريطه".
(٩) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١١/ ٢٢٩.