Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
ورَوَى ابنُ الموَّاز عن ابن القاسم وأشهب منع ذلك (١)
فقال ابن القاسم: لا فِدْيَةَ عليه.
وأمّا (٣) الضَّبعُ والثَّعلب والهرُّ وما أشبهها، فلا يتقلهنَّ المُحْرِمُ، فإنّها لا تبدأ بالضَّرَرِ غالبًا، بل تَفِرُّ من الإنسان إذا رأته، وكان عطاء يقول: إنَّ الهرَّ الوحشيَّ سَبُعٌ وإنّه يجوز للمُحْرِمِ أنّ يبدأه بالقتل (٤)، وما قلناه بيِّنٌ والحمدُ لله.
روى محمّد (٦) عن مالك؛ أنّه لا يقتُلُ المحرِمُ قِرْدًا. وقال ابنُ القاسم: لا يقتل أيضًا خنزيرًا وحشيًا ولا إنسيًا، ولا خنزيرَ الماء (٧).
وقال ابنُ حبيب: لا يقتلُ الدُّبّ (٨) وشبهه من السِّباع الّتي لا تؤذي - يريد أنّها لا تبدأ بالضَّرَرِ-، فإن قَتْلَهُ وَدَاهُم (٩)، وأراه يريد من هذه السِّباع الّتي لا تبدأ غالبًا بالضَّرَر، فقد روى محمّد عن مالك فيمن قتل قِرْدًا أنّ عليه جزاؤه.
وروى ابنُ القاسم فيمن قتل خنزيرًا وحشيًا أو إنسيًا أو خنزيرًا الماء أنّ عليه جزاؤه.
وقال ابنُ حبيب فيمن قتل دُبًّا (١٠): عليه جزاؤُهُ.
(١) انظر رواية ابن الموّاز في المصدر السابق: ٢/ ٤٦٢.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٦٣.
(٣) في الأصل: "أبناء" والمثبت من المنتقى.
(٤) انظر النوادر: ٢/ ٤٦٢.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٦٣.
(٦) أي محمّد بن الموّاز في كتابه، نصّ على ذلك صاحب النوادر: ٢/ ٤٦١ - ٤٦٢.
(٧) زاد في الأصل: " ... الماء وتوقّف في خنزيل الماء" وهي زيادة لا معنى لها.
(٨) في المنتقي: "الذئب" وهو تصحيف، وانظر نصّ ابن حبيب في النوادر: ٢/ ٤٦٢.
(٩) في الأصل "محرَّمٌ"، وفي المنتقى: "وداه" والمثبت من النّوادر.
(١٠) في المنتقى: "الذئب".