Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 1961
Jumlah yang dimuat : 3915

وإن ابتدأت بالضَّرَرِ فلا جزاء على قالتها على المشهور من المذهب، فيمن عَدَا عليه شيءٌ من سباع الطّير وغيرها من الوحش.

وقال أشهب: عليه الفِدْيَةُ في الطَّير وأن ابتدأت بالضَّرَر.

وقال أَصْبَغُ: مَنْ عدا عليه شيءٌ منها فقتله وداه بشاة.

وقال ابن حبيب: هو مِنْ أَصْبَغَ غَلَطٌ.

واحتج ابنُ القاسم في "المبسوط " بأنّ الإنسان أعظمُ حُرْمةَ من الصّيد، فإذا قتلَه الإنسانُ دفعًا عن نفسه فلا شيءَ عليه.

المسألة الرّابعة عشر:

فإنْ قتل حمام الحرم ابتداءً وهو جاهل أو عالم، فعليه الجزاء في المذهب (١).

المسألة الخامسة عشر (٢):

اختلف العلماء في الزُّنبور (٣)، فَشَبَّهَهُ بعضُهم بالحيّة والعقرب، وقال (٤): ولولا (٥) أنّ الزّنبور لا يعتدي (٦)، لكان أغلظ على النَّاس من الحيّة والعقرب؛ لأنّه إنّما يُخْشَى إذا أُوذي، قال (٧): فإن عرضَ الزُّنبور للإنسان فدفعه على نفسه، لم يكن عليه فيه شيءٌ.

المسألة السَّادسة عشر (٨):

وأمّا "الغراب" فقال (٩): لا يقتل من الغِرْبان إِلَّا الأبقع خاصّة، واحتجوا بما ذَكَرَهُ النّسائي (١٠)، عن عائشة، عن النَّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "خَمْسٌ يقتلن في الحل والحرم:


(١) انظر المدونة: ١/ ٣٣٥، وعيون المجالس: ٢/ ٨٨٤.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١٢/ ٣٧ - ٣٨ وحكاها ابن عبد البرّ عن إسماعيل بن إسحاق.
(٣) الزّنبور: حشرة أليمة اللّسع. انظر الحيوان للجاحظ: ٣/ ٣٠٥، ٥/ ٣٦٤، ٣٥٥.
(٤) القائل هو إسماعيل القاضي.
(٥) في الأصل: "ولوا" والمثبت من الاستذكار.
(٦) في الاستذكار: "لا يبتدىء".
(٧) القائل هو إسماعيل بن إسحاق القاضي.
(٨) هذه المسألة مقتبسة بتصرُّف من الاستذكار: ١٢/ ٤٠.
(٩) الّذي في الاستذكار: "وشذّت فرقة أخرى فقالت".
(١٠) في الكبرى (٣٨١٢).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?