الحيَّةُ، والفأرةُ، والحِدَأَةُ، والغُرابُ الأبقعُ، والكلب العقور".
قال القاضي: وهذه مسألة ما رأيتُ من فهم عنها في الغراب الأبقع، فقيل (١): الغراب الأبقع من الغربان الّذي في بطنه وظهره بياضٌ، وكذلك الكلبُ الأبقعُ أيضًا، وأمّا الغرابُ الأدْرَعُ فهو الأسود، والغراب الأعصمُ هو الأبيض الرِّجلين، وقيل: الأحمر الرِّجْلين، وقيل للرَّجُل: أعصم (٢).
باب ما يجوزُ للمُحْرِمِ أنّ يَفْعَلَهُ
قال القاضي - رضي الله عنه -: الّذي يتعلّق بهذا الباب من الفقه إحدى عشرة مسألة:
المسألة الأولى (٣):
قال ابنُ عبَّاس: لا بأس أنّ يقتلَ المُحْرِمُ البراغيث.
ولا خلاف بين العلماء في أنّ المُحْرِمَ يحكُّ جسدَه ويحكّ رأسه حَكًّا رفيقًا، لئلّا يقتلَ قملةً أو يقطعَ شَعْرةً، وقد أرخص بعض العلماء في الشَّعرة والشَّعرتين؛ لأنّه ليس في الشَّعرتين شيء.
وقال الشَّافعىّ (٤): إِنْ قطَعَ المُحْرِمُ مِن شَعْر رأسه أو جَسَدِه ثلاث شعرات فعليه فدية (٥)، وإنْ نتف شعرة فعليه مُدٌّ، وفي الشَّعْرتين مُدّان، وسيأتي بيانُه إنَّ شاء الله.
الحديث الأوّل (٦):
قال في حَدِيثِ رَبيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ؛ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يُقَرِّدُ بَعِيرًا لَهُ بِالسُّقْيَا وَهُوَ مُحْرِمٌ.
(١) القائل هو ابن عبد البرّ في الاستذكار: ١٢/ ٤١، وانظر عارضة الأحوذي: ٤/ ٦٨.
(٢) الّذي في الاستذكار: " ... الأبيض الرِّجلين، وكذلك الوعلُ الأعصم عِصْمَتُه بياض في رِجْلَيه".
(٣) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١٢/ ٤٥ - ٤٦.
(٤) في الأمّ: ٣/ ٥٢٩ (ط. فوزي).
(٥) في الأصل: "دم" والمثبت من الاستذكار، وهو الّذي يوافق ما في الأمّ.
(٦) أخرجه مالك في الموطَّأ (١٠٣٢) رواية يحيى.