Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2052
Jumlah yang dimuat : 3915

وقال عطاء: المرضُ الصُّدَاعُ، والقَمْل، وغيره.

وحديث كعب أصل هذا الباب عند العلماء.

وأجمعوا أنّ الفِدْيَةَ على مَنْ حَلَقَ رأسَه من عُذْر وضرورة.

وأجمعوا أنّه إذا (١) كان حَلْقُه لرأسه من أجل ذلك، فهو مُهَيَّرٌ فيما قضى اللَّهُ عليه من صيام أو صدقة أو نُسُكٍ.

واختلفوا فيمن حلق رأسَهُ وتطيَّبَ ناسيًا (٢)، فقال مالك (٣): العامدُ والنّاسي سواءٌ في: جوب الفِدْيَةِ، وهو قول أبي حنيفة (٤)، والثَّوري، واللَّيث، وأحد قولي الشّافعىّ (٥).

قال مالك (٦): من نسي فحلقَ رأسَه قبل أنّ يرميَ الجمرةَ افْتَدَى.

قال القاضي: مالك لا يوجبُ الفِدْيَة إلّا على من حَلَقَ قبل أنّ يرمي، وأمّا من حلق قبل أنّ ينحر، فلا شيءَ عليه عنده.

وقال أبو حنيفة: عليه الفِدْيَة (٧).

ما يَفْعَلُ من نَسِيَ من نُسُكِه شيئًا (٨)

الأحاديث (٩):

فيه: أنّ من أسقط شيئًا من سُنَنِ الحجِّ جَبَرَهُ بالدَّم لا غير، إلّا ما أتى فيه الخبر نصًّا، أنّ يكون البدل (١٠) فيه من الدّم طعامًا أو صيامًا، هذا حُكْمُ سُنَنِ الحجِّ. وأمّا


(١) "إذا" زيادة من الاستذكار.
(٢) في الاستذكار: " ... أو تطيَّب عامدًا من غير ضرورة".
(٣) في الموطّأ (١٢٥٥) رواية يحيى.
(٤) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ١٩٨، ومختصر الطحاوي: ٧٠.
(٥) انظر الحاوي الكبير: ٤/ ١٠٥.
(٦) في الموطّأ (١٢٥٦) رواية يحيى.
(٧) سواء قبل أنّ ينحر، أو قبل أنّ يرمي، انظر كتاب الأصل: ٢/ ٤٣٣.
(٨) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: ١٣/ ٣١٠.
(٩) الوارد في هذا الباب حديث واحد هو ما رواه سعيد بن جُبَيْر؛ أنّ عبد الله بن عبَّاس قال: "من نَسِيَ من نُسُكِهِ شيئًا أو تركه فليُهْرِق دمًا" الموطّأ (١٢٥٧) رواية يحيى.
(١٠) في الأصل: "القول" والمثبت من الاستذكار.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?