Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2243
Jumlah yang dimuat : 3915

ولا خلافَ بين أصحابنا في المنع من البيع؛ لأنّه قد انتقل إليهم ملكها، وأمّا قسمتُها، فقد أجاز ذلك مالك من رواية مُطَرِّف وابن الماجشون (١).

واختلف قولُ مالك وأصحابه في القسمة، هل هي تمييز حقٍّ أو بَيْعٍ (٢)؟

فرعٌ (٣):

وهذا حكمُ من انتقل إليه حكمها بالميراث، فأما من انتقل إليه بِهِبَةٍ أو صَدَقَة، فقد رَوَى ابنُ حبيبِ في "كتاب الحدود" عن أَصبَغ: للمُعْطِي بيع ذلك إنَّ شاء (٤).

وحكَى ابنُ المَوّاز عن مالك: ليس له بيع جلدها (٥) بجلد ولا غيره (٦).

فرعٌ (٧):

وإن باع شيئًا من لحمها أو جلدها، ففد قال ابن حبيب: من باع جلدها جَهْلًا، فلا ينتفع بالثَّمَن، وعليه أنّ يتصَدَّق به.

ورُوِيَ عن سحنون؛ أنّ من باع جلد أُضحيته أو شيئًا من لحمها، إنَّ أَدْرَكَ ذلك قبل أنّ يفوت فسخ، وإلَّا جعل ثمنه في ماعون أو طعام، ويجعل ثمن اللَّحم في طعام يأكله.

وقال ابن عبد الحَكَم: من باع جلدها فَلْيَصْنَع بثمنه ما شاء من إمساك أو غيره.

وهذا (٨) إنّما هو في حُكمِ ثمن المَبِيع بعد بيعه وفواته، وأمّا البَيعُ فَمُتَّفَقٌ على منعه.


(١) تتمة الكلام كما هو في المنتقى: " ... عنه، وابن القاسم من رواية عيسى عنه، ومنع منه في "كتاب محمّد" فقال: لأنّه يصير بيعًا".
(٢) فإذا وقعت القسمة على وجه كانت بيعًا، فلم تجز في الأُضحية.
(٣) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٣/ ٩١.
(٤) وجه هذا القول: أنّ نهاية القربة في الأضحيّة الصّدقة بها، فإذا بَلَغَت محلّها كان لمن صارت إليه التَّصرُّت فيها بالبيع وغيره كالزّكاة.
(٥) وجهُ هذا القول: أنّ إيجابَ النُّسُك على وجه الأُضحية يمنع البيع كما لو انتقل إليه بالميراث.
(٦) "بجلد ولا غيره" من زيادات المؤلِّف - رحمه الله تعالى- على نصِّ المنتقى.
(٧) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٣/ ٩٢.
(٨) أي وهذا الاختلاف.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?