Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2263
Jumlah yang dimuat : 3915

تعالى: {فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا} الآية (١)، وهذا كثير.

وأمّا الاستثناءُ المنفصلُ، فهو ما لا يخرج من الجملة المتقدِّمة ممَّا يتناوله اللَّفظ، مثل قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} (٢)؛ لأنّ الخطأ لا يصحّ أنّ يقالَ فيه: إنَّ له أنّ يفعله. ومثل قوله تعالى: {طه (١) مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى (٢) إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى} الآية (٣).

قال القاضي - رضي الله عنه -: فمن ذهب إلى أنّ الاستثناء في قوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} من الاستثناء المتَّصل، أجاز المُنْخَنِقَة وأخواتِها، وإن صارت البهيمة بما أصابها إلى حال اليأس مالم ينفذ لها مقتلًا، وهو مذهب ابن القاسم، وروايته عن مالك في "المدَّونة" (٤) و"العُتبِيَّة" (٥).

وأمّا من ذهب إلى أنّه استثناءٌ منفصلٌ، لم يُجز ذكاتها إذا صارت في حالة اليأس ممّا أصابها من ذلك وإن لم ينفذ مقاتلها، وقال: معنى الكلام في الاستثناء المنفصل: لكن ما ذكَّيتُم من غير هذه الأصناف، وهو اختيار مالك في رواية أشهب عنه، وهو قول ابن الماجشون، وابن عبد الحَكَم، وروايتهما عن مالك، وإذا أنفذ مقاتلها ما أصابها من ذلك، فلا تُذَكَّى ولا تُؤكل، فإنها باتِّفاقٍ (٦) سبيل الميِّتة، وإن تحرّكت بعد ذلك، فإنّما هي سبيل الذّبيحة الّتي تتحرَّك بعد الذَّبح، وقد روى ابن القاسم في "كتاب الدّيات" (٧) في الّذي يُنْفِذُ مَقَاتِلَ رَجُلٍ ثمّ يُجهز عليه آخرُ: أنّه يُقتَل به ويُعاقَب الأوّل، فعلى هذه الرِّواية


(١) العنكبوت: ١٤.
(٢) النِّساء: ٩٢.
(٣) طه: ١ - ٣.
(٤) ١/ ٤٣٣ - ٤٣٤ في رجل رمى صيدًا بسكِّين.
(٥) ٣/ ٢٧٩ بنحوه، في سماع ابن القاسم، من كتاب أوله: كتب عليه ذكر حق.
(٦) في المذهب.
(٧) في المقدِّمات: "وقد روى أبو زيد عن ابن القاسم في كتاب الديات".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?