فرع:
ويجوزُ للرَّجُل الجمع ببن المرأةِ وزوجة أبيها، قالَهُ غير واحدٍ من أصحابِنا، وذلك أنّه لا يُتَصَوَّر في الطَّرَفَينِ أنّ تكون كلّ واحدةٍ منهُما ذَكَرًا، فيجوز له نكاحُ الأُخرَى أو يحرم عليه؛ لأنّه لا يُتَصَوَّر أنّ تكون زوجة الأَبِ ذَكَرًا.
المسألةُ السّادسةُ (١):
قولُه (٢):"وَأَنْ يَطأَ الرَّجُلُ وَليدَةً، وَفِي بَطنِهَا جَنِينٌ من غَيرِهِ" ولا يخلو أنّ يكون من نكاحٍ، أو وَطءِ بمِلْكِ يَمينٍ، أو زِنًا، والنّكاح على ضربين:
١ - ضَرْبٌ في حال يتعقَّبُهُ السِّباء.
٢ - أو نكاحٌ في حالٍ لا يتعقَّبُهُ السِّباءُ.
فأمّا النّكاحُ في حالٍ يتعقَّبُها السِّباءُ، فهو أنّ يَتَنَاكَحَ المشركانِ في دارِ الحَرْبِ، ثمَّ تُسبَى المرأةُ حامِلًا، فإنّه لا يجوزُ وطؤُها على حالٍ حتّى تَضَع.
والأصلُ في ذلك قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ" (٣).
ومن جهة المعنى: أنّ ذلك يوقع تلبيسًا في النَّسَبِ، والشَّرْعُ موضوعٌ على تخليصِ الأنساب، ولهذا شرِعَتِ العِدَّةُ والاِستبراءُ.
المسألة السّابعةُ (٤):
وأمّا النِّكاحُ الّذي لا يتعقبه السِّباء، فالأَمَةُ المسلمةُ يطلِّقُها زوجُها، أو يموت عنها حاملًا، فإنّه لا يجوزُ لسيِّدِها أنّ يطأَها حتّى تضع حَمْلَها.
(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٣٠٢.
(٢) أي قول ابن المسيّب في الموطَّأ (١٥٢١) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٤٩٧)، وسويد (٣٢٢) ومحمد بن الحسن (٥٢٧).
(٣) أخرجه أحمد: ٣/ ٦٢، ٨٧، وأبو داود (٢١٥٧) من حديث أبي سعيد الخدري، قال ابن حجر في تلخيص الحبير١/ ١٧٢ "إسناده حسن".
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٣٠٢ - ٣٠٣.