Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2547
Jumlah yang dimuat : 3915

وأمّا إنَّ كان حملُها من مِلْكِ اليمين، مثل أنّ يطأَها سيَّدها فيبيعها من غيره أو يزوّجها، فإنّه لا يجوز وطؤها، بل لا يحلُّ نكاحُها ولا ابتياعُها بوجهٍ، وسنذكرُ ذلك كله في بابه إنَّ شاء الله.

باب ما لا يجوزُ من نِكاح الرَّجُل أمّ امرأته

قال الإمام (١): قولُه (٢): "لا، الأمُّ مُبْهَمَةٌ" يريدُ أنّ ذِكرَهَا في آيةِ التَّحريمِ مُطلَقٌ غير مقيَّد بصِفَةٍ؛ لأنّه قال تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} الآية (٣)، فلم يُقيِّد بالبِنَاء ولا غيره.

وقولُه (٤): سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ الأُمِّ بَعْدَ الإبْنَةِ، إذا لَمْ تكُن الإبْنَةُ مُسَّتْ، فقال: لَا، الأُمُّ مُبْهَمَةٌ، ليسَ فِيهَا شَرْطٌ. وَإِنّمَا الشَّرْطُ في الرَّبَائِبِ.

العربيّة:

قال أبو إسحاق الزَّجّاج: المُبْهَمُ في كلامِ العرب هو الكلامُ الّذي لا منفذ له (٥). وقول (٦) زيد: "إِنَّمَا الشَّرْطُ في الرَّبَائِبِ" يعني قوله: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} الآية، إلى قوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (٧) يعني: نكاح


(١) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٣٠٣.
(٢) أي قول زيد بن ثابت في الموطَّأ (١٥٢٢) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٤٩٨)، والشّافعيّ في الأم: ٥/ ٢٤ (ط. النجار).
(٣) النِّساء: ٢٣.
(٤) أي قول مالك في الموطَّأ (١٥٢٣) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٤٩٩).
(٥) يقول أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن: ٢/ ١٤١ "كلّ حيّ لا يُميِّز فهو بهيمة، وإنّما قيل له بهيمة لأنّه أبْهَم عن أنّ يُميِّز".
(٦) وهو المسألة الأولى.
(٧) النِّساء: ٢٣، وانظر أحكام القرآن: ١/ ٣٧٨.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?