Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2548
Jumlah yang dimuat : 3915

الرّبيبة غير المدخول بأمّها إذا طلّق أمّها قبل أنّ يدخل بها، وهذا الّذي قالَهُ زيد هو قولُ الجمهور من الصّحابة.

المسألةُ الثّانيةُ (١):

قولُه (٢): "وَتَحْرُمَانِ عَلَيهِ أَبَدًا" هو كما قال مالك، وذلك أنّ نِكاحَ المرأةِ على ابنَتِها حَرامٌ، فإذا وَطِئَهَا حرمت عليه الابنةُ بِوَطْئِه أمّها، وحرمت عليه الأمُّ بعَقْدِ نكاحِ ابنتِها قبلّها، فحرمتا عليه جميعًا تحريمًا مُؤبَّدًا.

المسألةُ الثّالثة (٣):

اعلم أنَّ كلَّ امرأةٍ يجوزُ العَقْدُ عليها، التَّحريمُ فيها لمعنًى، وذلك التّحريمُ بنقسمُ إلى قسمين: مُؤَبَّدٌ، وغير مُؤَبَّدٍ.

وأمّا الّذي ليس بمُؤَبَّدٍ، فينقسم قسمين:

إلى صِفَةٍ في المرأةِ.

وإلى صِفَةٍ في العَقْدِ.

فأمّا الصِّفةُ الّتي تكونُ في المرأةِ فيثبت بثبوتها وتزولُ بزوالها، وجملة مسائلها عشرة:

١ - أوّلها: المُعْتَدَّةُ.

٢ - والمُستَبْرَأَةُ.

٣ - والمُحْرِمَةُ.

٤ - وذاتُ الزَّوْجِ.

٥ - والأَمَةُ المسلمةُ.

٦ - والأَمَةُ الكتابيةُ.

٧ - والمُرْتَدَّةُ.

٨ - والمَجُوسيَّةُ.


(١) هذه المسألةُ مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٣٠٥.
(٢) أي قول مالك في الموطَّأ (١٥٢٤) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٥٠٠).
(٣) الظّاهر أنّ المؤلِّف استفاد هذه المسألة من المعونة: ٢/ ٧٩١ بتصرُّفٍ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?