وروي (١) أنّه يُرجم من فَعَلَ ذلك اليوم إنَّ كان مُحصنًا، ويُجلَد من لم يُحصَن.
وروى (٢) مُطَرِّف وابن الماجشون وأَصْبَغ عنِ ابنِ القاسم أنّه قال: لا يُرجَمُ وإن دخلَ على معرفةٍ منه بذلك، ولكن يُعاقَبُ عقوبةً مُوجعَةً لا يبلغ بها الحدّ.
وقد رُوِيَ فيه عن مالك أنّه قالّ فيه: يُدْرَأُ فيه الحدّ، ويُعَاقَب إِنْ كانَ عالمًا بمكروهِ ذلك.
المسألة الخامسة (٣): في توجيه هذه الأقوال
أمّا وجهُ القولِ الأوَّل: فما رُوِيَ عن عمر وخطَبَ النَّاسَ به، فلم يُنْكِر ذلك عليه أحدٌ. ووجهُ القولِ الثّاني: ما احتجَّ به أَصْبَغ (٤)؛ أنَّ كلَّ نكاحٍ حرَّمَتْهُ السُّنَّةُ دونَ القرآنِ، فلا حدَّ على من أَتَاهُ عالِمًا عَامِدًا، وإنّما عليه النَّكَال، وكلُّ نِكَاحٍ حَرَّمَهُ القرآنُ أتَاهُ رجلٌ عالمًا عامدًا فعليه الحدّ، وهو الأصلُ الّذي عليه ابن القاسم.
قال القاضي: والّذي عندي أنّ ما حَرَّمَتْهُ السُّنَّة وَوَقَعَ الإجماعُ على تحريمِهِ، يثبُت فيه الحدّ، كما يثبت فيما حَرَّمَهُ القرآن.
وعندي فيه وجه آخر: وذلك أنَّ الخلافَ إذا انقطعَ، ووقع الإجماعُ على أحدِ أقوالِهِ بعد وفاة قائله وقبل رجوعه عنه، فإنّ النَّاس مختَلِفُونَ في ذلك (٥):
فذهبَ القاضي أبو بكر بن الطَّيِّب الباقلَّاني إلى أَنّه لا ينعقد الإجماع بموتِ
= (١٥٤٣) , وسويد (٣٣٣) , ومحمد بن الحسن (٥٨٥) , والشّافعيّ في الأم: ٧/ ٢٣٥ (ط. النجار).
(١) رواه ابن مزين عن عيسى بن دينار، وعن يحيى بن يحيى عن ابن نافع، نصّ على ذلك الباجي.
(٢) الرّاوي هو ابن حبيب، كما نصّ على ذلك الباجي.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٣٣٥ - ٣٣٦.
(٤) من رواية ابن مزين عنه، كما نصّ على ذلك الباجي.
(٥) القول في هذه المسألة مبنىٌّ عند علماء الأصول على مسألة اشتراط انقراض العصر، انظر قواطع الأدلة: ٣/ ٣٤٥ - ٣٥٠.