Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik Halaman 2572 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2572
Jumlah yang dimuat : 3915

المخالف (١)، فعلى هذا إنَّ المتعة باقيةٌ، وبذلك لا يحدُّ فَاعِلُه، على من رأى أنّ الإجماع لا ينعقِد بموتِ المخَالِفِ.

والصّحيح من قولِ علمائِنَا؛ أنّه ينعقد الإجماع بموت إحدى الطَّائفتين، وعلى هذا يُحَدُّ فاعِلُهُ.

والصّحيح أنّه مُحَرَّمٌّ، وأنّ ابنَ عبَّاسٍ عَلِمَ الإباحة ولم يَعْلَم التّحريمَ، حتّى أنكر عليه على إباحة ذلك وأعلمه بالتّحريم فرجع عنه.

باب ماجاء في نكاح العبيد

الأصول (٢):

قال الإمام: فائدةُ تَبْوِيبِه لهذا الباب، أنّ العبيدَ داخلونَ في خِطابِ الأحرارِ، يشمَلُهُم القولُ الواردُ في جميع المسلمينَ بجميعِ أحكامِ الشّريعةِ، إِلَّا مَا قام الدّليلُ على تخصيصه.

هذا هو المشهورُ من قولِ العلماء، والمتَّفَقُ عليه من المالكيَّةِ، فعلى هذا يَنْكِحُ العبدُ أربعَ نِسْوَةٍ؛ لأنّه داخلٌ في قوله: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} الآية (٣)، بمُطلَقِ اللَّفْظِ العامِّ (٤).


(١) انظر إحكام الفصول للباجي: ٤٧٣.
(٢) انظره في القبس: ٢/ ٧١٥.
(٣) النِّساء: ٣.
(٤) وهو ما أنكره المؤلّف في أحكام القرآن: ١/ ٣١٣ عندما قال: "مِنَ البيَّنِ على من رزقَه الله تعالى فهما في كتاب الله أنّ العبد لا مدخلَ له في هذه الآية في نكاح أربع؛ لأنّها خطابٌ لمن وَلي ومَلَكَ وتَوّلَّى وتوصِّى، وليس للعبد شيءٍ من ذلك؛ لأنّ هذه صفات الأحرار المالكين الّذين يَلُون الأيتام تحت نظرهم؛ ينكح إذا رأى، ويتوقَّف إذا أراد".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?