وقال في الجديد: لا يكونُ مُوْلِيًا إِلَّا باليمينِ بالله (١).
ودليلُنا: الآيةُ، قولُه: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} الآية (٢).
المسألةُ الخامسةُ (٣): في إيلاءِ العبيدِ
قوله (٤): "إيلاءُ العَبدِ مِثْل إيلاء الحُرِّ" يريد أنّه مثل إيلاء الحرّ في لزومه حكم الأَيْمَان، واعتبار مدّة التَّربُّص والتَّوقيف عند انقضائها، مع بقاءِ اليمينِ.
وقولُه (٥): "إِنَّ إيلَاءَ العَبْدِ شَهْرَانِ" هو قولُ مالك، سواء كانت تحتّهُ حرّة أم أَمَة.
وقال أبو حنيفة: إيلاءُ العبدِ مِنَ الأَمَةِ شهرانِ، ومِنَ الحُرِّةِ أربعة أشهُرِ (٦).
وقال الشّافعي (٧): إيلاؤه منهما أربعة أشهرٍ.
ودليلُنا: ما استدلَّ به عبدُ الوهّاب (٨): أنّ مدّةَ الإيلاءِ يتعلَّقُ بها حكمُ البَيْنُونَةِ، فوجبَ أَلَّا يساوي فيه الحرُّ العبدَ (٩).
والصّحيحُ: أنّ إيلاءَهُ شهرانِ، وعليه جمهورُ العلّماءِ، واللهُ الموفِّقُ للصَّوابِ.
(١) انظر الأم: ٥/ ٢٨٢؛ والحاوي: ١٠/ ٣٤٣.
(٢) البقرة: ٢٢٦.
(٣) جلّ هذه المسألة مقتبسٌ من المنتقي: ٤/ ٣٧.
(٤) أي قول ابن شهاب في الموطَّأ (١٦١٠) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٥٨٢، ١٥٩٩). وما أثبته المؤلّف هو بالمعنى.
(٥) أي قول ابن شهاب في الأثر السابق.
(٦) انظر مختصر الطحاوي: ٢٠٧.
(٧) انظر الحاوي الكبير: ١٠/ ٣٨٣.
(٨) في المعونة: ٢/ ٨٨٤.
(٩) فوجب نقصانه، أصله الطّلاق.