Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
والآخر: أنّه لابدّ من ذِكرِ استبراء الحَمل، فإنّها يحتمل.
المسألة الرّابعة عشرة: في قَدْر الاستبراء (١)
أحدُهما: أنّها حَيضةٌ واحدةٌ لأنّها تحصلُ البراءة للرّحم. دليلُه: مِلْكُ اليمينِ (٢)
الاستبراء ثلاثة حيضٍ؛ لأنّه استبراء النِّكاحِ.
إذا اعترفَ بالحملِ وادَّعَى رؤية الزِّنا , ففيها ثلاثة أقوال:
قيل: يُحدُّ ويُلحق به الولدُ ويُلاعِن.
وقيل: يلاعن (٤) وينفي الولد عنه، فإن اعترفَ به بعدَ ذلك حُدَّ ولحق به.
وقيل: يلاعن لينفي الحدّ، ويُلْحَق به الولد (٥)؛ لأنّ اللِّعان جُعِلَ لأحدٍ أمربن، فإذا وُجِدَ أحدهما وُجِدَ اللّعانُ.
ينتفي النّسب بلعان الزّوج وحدَهُ؛ لأنّ النَّسبَ به يلحق، فبلعانه ينتفي، وأمّا لعأنّها فتنفى الحدّ به عنها (٦).
(١) انظر أحكام القرآن: ١/ ١٣٤٣.
(٢) أي كما في استبراء الأَمَة.
(٣) هذه المسألة هي القول الثّاني في المسألة السّابقة.
(٤) كذا في التّفريع: ٢/ ٩٨، أمّا في المعونة: ٢/ ٩٠٤ "لا يلاعن" إِلَّا أنّ الناشر أشار في الهامش إلى أنّه في نسخة (ق) "يلاعن".
(٥) وهو القول الّذي نصره ابن الجلّاب في التفريع: ٢/ ٩٩.
(٦) انظر المعونة: ٢/ ٩٠٦.