Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2655
Jumlah yang dimuat : 3915

والآخر: أنّه لابدّ من ذِكرِ استبراء الحَمل، فإنّها يحتمل.

المسألة الرّابعة عشرة: في قَدْر الاستبراء (١)

ففيه قولان:

أحدُهما: أنّها حَيضةٌ واحدةٌ لأنّها تحصلُ البراءة للرّحم. دليلُه: مِلْكُ اليمينِ (٢)

المسألة الخامسة عشرة (٣):

الاستبراء ثلاثة حيضٍ؛ لأنّه استبراء النِّكاحِ.

المسألة السّادسة عشرة:

إذا اعترفَ بالحملِ وادَّعَى رؤية الزِّنا , ففيها ثلاثة أقوال:

قيل: يُحدُّ ويُلحق به الولدُ ويُلاعِن.

وقيل: يلاعن (٤) وينفي الولد عنه، فإن اعترفَ به بعدَ ذلك حُدَّ ولحق به.

وقيل: يلاعن لينفي الحدّ، ويُلْحَق به الولد (٥)؛ لأنّ اللِّعان جُعِلَ لأحدٍ أمربن، فإذا وُجِدَ أحدهما وُجِدَ اللّعانُ.

المسألة السّابعة عشرة:

ينتفي النّسب بلعان الزّوج وحدَهُ؛ لأنّ النَّسبَ به يلحق، فبلعانه ينتفي، وأمّا لعأنّها فتنفى الحدّ به عنها (٦).


(١) انظر أحكام القرآن: ١/ ١٣٤٣.
(٢) أي كما في استبراء الأَمَة.
(٣) هذه المسألة هي القول الثّاني في المسألة السّابقة.
(٤) كذا في التّفريع: ٢/ ٩٨، أمّا في المعونة: ٢/ ٩٠٤ "لا يلاعن" إِلَّا أنّ الناشر أشار في الهامش إلى أنّه في نسخة (ق) "يلاعن".
(٥) وهو القول الّذي نصره ابن الجلّاب في التفريع: ٢/ ٩٩.
(٦) انظر المعونة: ٢/ ٩٠٦.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?