Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik Halaman 2664 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2664
Jumlah yang dimuat : 3915

ولها المَهرُ كاملًا، قالَهُ الزُّهْرِيُّ والشَّعْبِىُّ، وهو قولُ مالكٍ.

وقال النَّخْعيّ: لها مَهْرٌ ونصف.

ووجهُ القولِ الأوَّل: أنّ النِّكاحَ الفاسدَ أضعف من النِّكاح الصَّحيح، فإذا لم يجب في النِّكاح الصّحيح إِلَّا مهرٌ واحدٌ فكذلك في الفاسد.

بابُ طلاقِ المريضِ

قال الإمامُ: أمّا حديثُ عبد الرّحمن بن عَوف في باب طلاقِ المريضِ وقضاء عثمان بن عَفَّان في المَبتُوتَةِ (١)، فَمُسْنَدٌ إلى إجماعِ الصَّحابةِ؛ لأنّه لم يُعْرَف لعثمان في هذه المسألةِ مُخَالِفٌ.

فإن قيل: إنَّ عبد الرّحمن خالفَ في هذه المسألة إذ طلّقها في المرضِ.

قلنا: عبدُ الرّحمن بن عَوف ماتَ، وحينئذٍ وقع الخِصَامُ في القضيّة، والإجماعُ كان بعدَ موتِ عبد الرّحمن فَصَحَّ، ولم يُعدّ خلافُه السَّابق.

وإذا ذَكَرَ أحدٌ من الصَّحابةِ قولًا وانتشرَ ولم يُنقَلْ خِلافُهُ، هل يكونُ إجماعًا أم لا (٢)؟

اختلفَ العلّماءُ فيه على ثلاثةِ أقوالٍ:

أحدها: ما قَوَّمْنَا أنّه إجماع (٣).


(١) أخرجه مالك (١٦٦١) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٦٣٣)، وسويد (٣٥٧)، ومحمد بن الحسن (٥٧٥)، والشّافعيّ في مسنده: ٢٩٤.
(٢) هي المسألة الّتي عرفت عند الأصوليين بالإجماع السّكوتي.
(٣) وهو الّذي ارتضاه الباجي في إحكام الفصول: ٤٧٤ وذكر أنّه قول أكثر المالكية، وهو رأي أكثر الشّافعيّة كالشيرازي في التبصرة: ٣٩١، وابن السمعاني في قواطع الأدلة: ٣/ ٢٧١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?