الثّاني: أنّه لا يكون إجماعًا (١).
الثّالث: إنَّ كان من أَمْرٍ يلزم الأنصار بقوله، فسكوت الباقين فيه لا يُعدُّ إجماعًا. قال الإمام: والصّحيح منها مذكور في "الأصول" وعَوَّلَ علماؤنا في هذه المسألة على قصّة عثمان وعَلَى فصل التّهمة في الفرار من الميراث، كما عَوَّلُوا عليه في إبطال الأمر، وفي مسائل كثيرة.
وأمّا (٢) قوله (٣): "إنَّ طَلْحَةَ كانَ أَعلَمُهُم بذلكَ" يريد: بحكم هذه القضيّة.
الفقه في مسائل:
أحدها: في صِفَةِ المرضِ، وما يلحقُ به من المعاني الّتي تجري مجراهُ في بقاء حُكمِ الميراثِ.
والثّانية: في حُكمِ طلاقِ المريض.
١ - أمّا صفة المرض (٤)، فقد قال مالك في "كتاب محمّد": إنَّ كان مَرَضًا يُقعِدُ صاحبهُ عن الدُّخولِ والخروج، وإن كان جُذَامًا، أو بَرَصًا، أو فَالِجًا، فإنّه يُحجَبُ فيه عن مالِهِ، وإن طَلَّقَ فيهِ وَرِثَتْهُ، وليس للقُوَّةِ والرّيح والرَّمدِ، كذلك إذا صَحَّ البَدَنُ، وكذلك ما كان من الفَالِجِ والبَرَصِ والجُذَامِ يَصِحُّ معه بَدَنُه ويتصرَّف، فهو كالصّحيحِ.
قال محمّد: ولم يختلف قولُ مالكٍ وأصحابُهُ في الزَّاحِفِ في الصَّفِّ أنَّه كالمريضِ. فأمّا من نالَتْهُ شدَّةٌ في البحر، فلم يره ابنُ القاسم كالمريضِ، وأَرَاهُ رواه عن مالك، وقال أشهب: هو كالمريض.
المسألة الثّانية (٥): في حكم طلاق المريض
(١) وإليه ذهب الباقلاني، وداود الظّاهري، وبعض المعتزلة، والغزالي في المنخول: ٣١٩، وانظر المعتمد: ٢/ ٥٣٢، والبحر المحيط: ٤/ ٤٩٤.
(٢) هذا السطر مقتبس من المنتقى: ٤/ ٨٥.
(٣) في حديث الموطَّأ السابق في ذِكرُهُ.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٨٥.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٨٥.