بَابُ النَّهيِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَة قَبلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
وقال (١) في حديث أنس (٢)؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَاِر حَتَّى تُزهِيَ، قيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ: وَمَا تُزهِي؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرّ.
وقال في حديث آخر (٣): "أَرأَيت إنَّ مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأخُذُ أَحدَكُمُ مَالَ أَخِيهِ" قال الإمام: الحديثُ صحيحٌ متَّفَقٌ على صِحَّته.
قولُه: "حتّى بَيدُوَ صَلَاحُهَا" معناه: حتّى تُزهِي، وهَو بُدُوِّ الحُمرَةِ.
وقال (٤) ابنُ الأعرابي: يقال زَها النّخلُ يَزهُو، إذا ظَهَرَ ثَمَرُهُ، وأَزهَى: إذا احمَرَّ واصفَرَّ (٥).
وقال غيرُه: بَزهُو خَطَأٌ في النَّخل، إنّما هو يُزهِي، فهذا أَزْهَتْ خرَجت من حدِّ الخضرة إلى الزّهو، والزّهو أحمر، والبسر أصفر.
وفي (٦) حديث آخر: أَنَّهُ نَهَى عن بَيعِهِ حَتَّى يَنتَقِح (٧)، والتّنقيحُ هو الزّهوُ أيضًا. قال ابنُ حِبيبٍ (٨): "لثَمَير النَّخلِ سبع دَرجَاتٍ:
(١) هذه الفقرة مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبوني: ٩٣/ ب.
(٢) في الموطَّأ (١٨٠٨) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٣٤٩٩)، وسويد (٢٢٤)، وابن القاسم (١٥١)، والقعنبي عند الجوهري (٣١٩)، والشّافعيّ في مسنده: ١٤٣، والتنيسي وقتيبة بن سيد عند البخاريّ (٢١٩٨، ١٤٨٨)، وابن وهب عند مسلم (١٥٥٥).
(٣) هو في الموطَّأ جزء من الحديث السابق.
(٤) هاتان الفقرتان مقتبستان من المعلم للمازري: ٢/ ١٧١.
(٥) انظر قول ابن الأعرابي في الاقتضاب في غربب الموطَّأ: ٦٩/ ب ٢/ ١٧٦.
(٦) هذ. الفقرة مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبوني: الورقة ٩٣/ ب.
(٧) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (٦٣٨٦) من حديث جابر مطوّلًا.
(٨) بنحوه في تفسبره لغريب الموطَّأ: الورقة ٧٣ ١/ ٣٧٠، وذكر نحوه في الواضحة كما نصّ على ذلك ابن يونس في الجامع لمسائل المدوّنة: ٧٢٠. وانظر كلام ابن حبيب في المنتقى: ٤/ ٢١٧، والاقتضاب: ٢/ ١٨١.