١ - الطَّلْعُ، ثمّ ينتقحُ الحَبّ عنها ويبيضُّ فيكون إغرِيضًا.
٢ - ثمّ يعظمُ وتعلوهُ خُضرة فيكون بَلَحًا.
٣ - ثمّ تعلُوهُ حُمرةٌ، فيكون زَهوًا.
٤ - ثمّ يَصْفَرُّ، فيكون بُسْرًا.
٣ - ثمّ تَعلُوهُ كُدْرَةٌ، فيكونُ نَضِيجًا.
٦ - ثمّ يكونُ رُطَبًا.
٧ - ثمّ ييبسُّ فيكون تَمرًا".
وصلاحُ "التّين" أنّ توجدَ فيه الحَلاوةُ، ويظهرُ السّوادُ في أَسْوَدِهِ، والبياضُ في أبيضِهِ، وكذلك العِنَب.
وصلاحُ "الزّيتون" أنّ ينحو إلى السَّوادِ.
وصلاحُ " القِثَّاءِ" أنّ ينعقد ويبلغ حدّ ما له طعم.
قال: وأمّا "البِطِّيخ" فإذا نحا ناحية الاصفرار والرُّطوبة.
الفقه في أربع مسائل:
الأولى (١):
لا يخلو أنّ يكونَ بشرط القَطعِ، فذلك جائزٌ إجماعًا لعدمِ الفساد.
وأمَّا أنّ يكون بشرط التبقية، فهو باطلٌ إجماعًا، مبنيًّا على قاعدة الغَرَر والجهالةِ.
وأمّا إنَّ باعها مطلقًا، فقال الشّافعىُّ: لا يجوزُ (٢)؛ لأنّ الإطلاقَ يقتضي التَبقيةَ، إذِ المقصودُ من الثَّمرة زَهْوُها واجتناؤها طَيبةً.
وقال أبو حنيفة: ذلك جائزٌ (٣)؛ لأنّ مطلقَ العَقْد يُحْمَلُ على الجائز شرعًا فيجوزُ، ويُكلَّف أنّ يُجَدّ.
(١) انظرها في القبس: ٢/ ٨١١.
(٢) انظر الحاوي الكبير: ٥/ ١٩١.
(٣) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ١١٧.