Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
١ - الطَّلْعُ، ثمّ ينتقحُ الحَبّ عنها ويبيضُّ فيكون إغرِيضًا.
٢ - ثمّ يعظمُ وتعلوهُ خُضرة فيكون بَلَحًا.
٣ - ثمّ تعلُوهُ حُمرةٌ، فيكون زَهوًا.
٤ - ثمّ يَصْفَرُّ، فيكون بُسْرًا.
٣ - ثمّ تَعلُوهُ كُدْرَةٌ، فيكونُ نَضِيجًا.
وصلاحُ "التّين" أنّ توجدَ فيه الحَلاوةُ، ويظهرُ السّوادُ في أَسْوَدِهِ، والبياضُ في أبيضِهِ، وكذلك العِنَب.
وصلاحُ "الزّيتون" أنّ ينحو إلى السَّوادِ.
وصلاحُ " القِثَّاءِ" أنّ ينعقد ويبلغ حدّ ما له طعم.
قال: وأمّا "البِطِّيخ" فإذا نحا ناحية الاصفرار والرُّطوبة.
لا يخلو أنّ يكونَ بشرط القَطعِ، فذلك جائزٌ إجماعًا لعدمِ الفساد.
وأمَّا أنّ يكون بشرط التبقية، فهو باطلٌ إجماعًا، مبنيًّا على قاعدة الغَرَر والجهالةِ.
وأمّا إنَّ باعها مطلقًا، فقال الشّافعىُّ: لا يجوزُ (٢)؛ لأنّ الإطلاقَ يقتضي التَبقيةَ، إذِ المقصودُ من الثَّمرة زَهْوُها واجتناؤها طَيبةً.
وقال أبو حنيفة: ذلك جائزٌ (٣)؛ لأنّ مطلقَ العَقْد يُحْمَلُ على الجائز شرعًا فيجوزُ، ويُكلَّف أنّ يُجَدّ.
(١) انظرها في القبس: ٢/ ٨١١.
(٢) انظر الحاوي الكبير: ٥/ ١٩١.
(٣) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ١١٧.