Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
فإذا قلنا بالفرق بين القُربِ والبُعدِ، فقد رَوَى محمّد عن مالك بجواز النَّقد فيما كان على البريد أو البريدين، ثمّ رجع فقال: على اليوم ونحوه. ويجوز على مسيرةِ اليوم، وبه قال أشهب وابن القاسم (١). وَرَوى ابنُ القاسم عن مالك في الحيوان خاصّة البريد والبريدين (٢). وَرَوى ابنُ وهب عنه: لا ينقد في الطّعام يكون على نصف يوم حتّى يقوب جدًّا.
والبيعُ بالرُّؤية المتقدّمة على وجهين:
أحدُهما: أنّ يقعَ على الإطلاق.
والثّاني: أنّ يشترط البائع* أنّ المبيع على الصِّفَة الّتي كان عليها حين رآه المبتاع*، فذلك جائزٌ.
وفي صِحَّة بيعِ البعيدِ الغَيبَةِ شرطان:
أحدُهما: ألَّا بضرب لقبضه أجلًا، ورُوِيَ (٤) عن ابنِ القاسم أنَّه إنَّ ضربَ لذلك أجلًا لم يَجُزْ، زاد محمّدٌ: قريبًا ولا بعيدًا (٥).
ووجه ذلك: أنّ أجلَ قبضه مُتَقَدِّرٌ بقَدْرَينِ، فهو مفسد القَدرَيْن:
١ - أحدهما: مسافة ما بين بلد البائع وبلد المُبتاع.
(١) أورد هذه الرِّواية ابن يونس في جامعه: ٩٠٠ ألَّا أنّه قال: اليوم واليومين.
(٢) أورد هذه الرِّواية ابن يونس في الجامع لمسائل المدوّنة: ٩٠٠.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٢ - ٢٣.
(٤) الراوي عن ابن القاسم هو عيسى بن دينار كما صّرح به الباجي في المنتقى.
(٥) أورد هذه الزيادة ابن يونس في جامعه: ٩٠٠.