فإذا قلنا بالفرق بين القُربِ والبُعدِ، فقد رَوَى محمّد عن مالك بجواز النَّقد فيما كان على البريد أو البريدين، ثمّ رجع فقال: على اليوم ونحوه. ويجوز على مسيرةِ اليوم، وبه قال أشهب وابن القاسم (١). وَرَوى ابنُ القاسم عن مالك في الحيوان خاصّة البريد والبريدين (٢). وَرَوى ابنُ وهب عنه: لا ينقد في الطّعام يكون على نصف يوم حتّى يقوب جدًّا.
الخامسة (٣):
والبيعُ بالرُّؤية المتقدّمة على وجهين:
أحدُهما: أنّ يقعَ على الإطلاق.
والثّاني: أنّ يشترط البائع* أنّ المبيع على الصِّفَة الّتي كان عليها حين رآه المبتاع*، فذلك جائزٌ.
وفي صِحَّة بيعِ البعيدِ الغَيبَةِ شرطان:
أحدُهما: ألَّا بضرب لقبضه أجلًا، ورُوِيَ (٤) عن ابنِ القاسم أنَّه إنَّ ضربَ لذلك أجلًا لم يَجُزْ، زاد محمّدٌ: قريبًا ولا بعيدًا (٥).
ووجه ذلك: أنّ أجلَ قبضه مُتَقَدِّرٌ بقَدْرَينِ، فهو مفسد القَدرَيْن:
١ - أحدهما: مسافة ما بين بلد البائع وبلد المُبتاع.
(١) أورد هذه الرِّواية ابن يونس في جامعه: ٩٠٠ ألَّا أنّه قال: اليوم واليومين.
(٢) أورد هذه الرِّواية ابن يونس في الجامع لمسائل المدوّنة: ٩٠٠.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٢ - ٢٣.
(٤) الراوي عن ابن القاسم هو عيسى بن دينار كما صّرح به الباجي في المنتقى.
(٥) أورد هذه الزيادة ابن يونس في جامعه: ٩٠٠.