Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
٢ - والثّاني: الأجلُ الّذي يضربان، وذلك يمنع صحّة العَقْد.
والضّربُ الثّاني (١): أنّ يبيع البعيد الغَيبَة بصفة، فإن كان كما وَصَفَ، لزم المُبتَاع، وألَّا كان له الخِيَار. ومنع الشّافعيّ (٢) بيعَ ما لم يُرَ.
فإذا ثبتَ هذا (٤)، فهل يكونُ ضمانه (٥) من البائع أو المبتاع؟ اختلف فيه قول مالك، فقال: هو من المبتاع، إِلَّا أنّ يشترط ذلك على البائع، إذا كان ممّا لا يجوز فيه النّقد (٦)، وبه قال مُطَرِّف وابن وهب، ثمّ رجع فقال: هو من البائع، إِلَّا أنّ يشترط ذلك على المبتاع، وبه قال ابن القاسم وابن المَاجِشُون.
ووجه القول الأوّل: أنّه لم يبق فيه حقّ توفية، فكان من المبتاع كالحاضر يكون في الدّار.
ووجه الثّاني: أنّه ممنوعٌ من النّقد فيه (٧)، فكان من البائع كالجارية المبيعة بالمواضعة.
(١) الضّرب الثّاني أو الشّرط الثّاني كما هو في المنتقى: "أنّ لا يشترط المبتاع على البائع حمل المبيع إلى بلد بعيد يستوفيه فيه منه". أمّا ما أورده المؤلِّف فهو مسألة مستقلّة أوردها الباجي في الصفحة: ٤٢ من الجزء: ٥.
(٢) في الأم: ٦/ ١٢٢ (ط. قتيبة)، وانظر مختصر خلافيات البيهقي: ٣/ ٢٦٩.
(٣) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٥/ ٢٤.
(٤) أي جواز بيع الاعيان الغائبة.
(٥) قبل القبض.
(٦) قوله: "إذا كان ممّا لا يجوز فيه النقد" من إضافات ابن العربي على نصِّ المنتقى.
(٧) مخافة تغيُّره.