Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2897
Jumlah yang dimuat : 3915

ومنه: الحَملُ، وجعَلَ مالكٌ (١) منه استثناءَ الحَملِ من الجارية المبيعةِ، وذلك عَيبٌ صحيح لوجهين:

أحدُهما: أنّه لا تُدرى السّلامةُ منه عندَ الوَضعِ، وحاله يختصّ بالآدميين.

والثّاني: الجهالةُ بالثّمن دونَ خوفِ الهلاكِ، وذلك في سائر الحيوانات، ولهذه الدّقيقةِ تفطَّنَ مالكٌ، فقال في هذا الباب (٢): "وَذَلِكَ أنّ يَقُولَ الرَّجل لِلرّجُلِ: ثَمَنُ شَاتِي ثَلاثَةُ دَنَانِيرَ، فَهِيَ لَكَ بِدِينارَينِ، وَلي مَا في بَطنِهَا، فَهَذا غَرَرٌ وَمُخَاطَرَةٌ".

ومنه: بيعُ المُلَامَسَة والمُنَابَذَة، وقد بوَّب عليه مالك (٣).

ومن (٤) ذلك: نَهيُهُ - صلّى الله عليه وسلم - عَن بَيعِ الحَصَاةِ (٥)، وهو أنّ يُسَاوِم الرَّجلُ الرَّجُلَ وبِيَدِ أحدِهما حصاة، فيقول لصاحبه: إذا سقطتِ الحصاةُ من يدي فقد وجبَ البيعُ بيني وبينَك.

وقيل: هي أنّ تكون السّلع منشورة، فيرمي المبتاع حصاة، فأيّ شيءٍ وقعت عليه وجبَ له بها، وأيّ ذلك كان، فهو من الغَرَرِ المنهيّ عنه.

ومن ذلك: نهيُهُ -عليه السّلام- عن بيعتين في بيعة (٦).

ومن ذلك: نهيُهُ عن بيع العُرْبَان (٧)، وتفسيرُهُ (٨): أنّ يشتري السِّلعة ويُعطيه دينارًا أو درهمًا، فيقول له: إن أَخَذتها فهو من الثّمن، وإن لم آخذها فهو لك، وذلك باطلٌ أخذها بغير شيء، وهو غَرَرٌ.


(١) في الموطَّأ (١٩٤٤) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٦٤٧).
(٢) من الموطَّأ (١٩٥٥) رواية يحيى.
(٣) في الموطَّأ: ٢/ ١٩٦ رواية يحيى.
(٤) من هاهنا إلى آخر المسألة مقتبس من المقدِّمات الممهِّدات: ٢/ ٧٢.
(٥) أخرجه مسلم (١٥١٣) من حديث أبي هريرة.
(٦) سبق تخريجه صفحة: ١٤٦ من هذا الجزء الهامش رقم: ٤ - ٦.
(٧) سبق تخريجه صفحة: ٥٠ من هذا الجزء الهامش رقم ١ - ٧.
(٨) أي تفسير مالك في الموطَّأ (١٧٨٢) رواية يحيى.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?