Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2915
Jumlah yang dimuat : 3915

والدّليلُ على هذا القول: نهيُه - صلّى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال، ونهيُهُ عن تلقِّي السّلع" (١) فعلى هذا يكون الحديث عامًّا.

الثّانية: في الأشهاد على التبايع

والأصل في هذه المسألة: الكتاب والسُّنَّة، قال الله العظيم: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} البقرة: ٢٨٢ الآية (٢)، ثمّ نسخ الله ذلك (٣) بقوله: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} البقرة: ٢٧٥ (٤)، ولم يذكر معه إشهاد، فلو ثبت الأمرُ على الأوّل ما جاز بيع لا يشهد فيه.

وقال أكثر العلماء: إنّه لم ينسخ ولكنّه حَضٌّ على الإشهاد، وَأَدَبٌ لا فرضٌ؛ ولأنّه احتياط؛ لأنّهم لا فرض عليهم فيه.

وقالت طائفة أخرى: يسقط فرض الإشهاد، لقوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} البقرة: ٢٨٣ الآية (٥)، فكان هذا أقوى دليلًا على أنّه حضٌّ وأدبٌ واحتياطٌ، لا فرض ولا أمرٌ، وبهذا أقول.

وأشدّ ما فيه قول ابن عبّاس: "مَنْ لم يُشهِد عَلَى بَيعِهِ فَقَد عَصَى" (٦).

الثّالثة:

وأمّا حديث "العاريةُ مؤدّاة" (٧) فليس في ذلك حديث صحيح يُعَوَّلُ عليه (٨)


(١) انظر المعونة: ٢/ ١٠٤٩.
(٢) البقرة: ٢٨٢، وانظر أحكام القرآن: ١/ ٢٥٩.
(٣) ردّ المؤلِّف في كتابه الناسخ والمنسوخ: ١٠٥ - ١١٠ على من قال بنسخ هذه الآية، وأطال في الكلام عليها، فراجعه.
(٤) البقرة: ٢٧٥.
(٥) البقرة: ٢٨٣.
(٦) لم نجده.
(٧) أخرجه الطيالسي (١١٢٧)، وعبد الرزّاق (٧٢٧٧، ١٤٧٩٦، ١٦٣٠٨)، وابن أبي شيبة (٢٠٥٦٢)، وأحمد: ٥/ ٢٦٧، وأبو داود (٣٥٦٥)، وابن ماجه (٢٣٩٨)، والترمذي (١٢٦٥) وقال: "هذا حديث حسن"، والنسائي في الكبرى (٥٧٨١)، من حديث أبي أمامة. وقد ضعفه ابن حزم في المحلّى: ٩/ ١٧٢، وانظر نصب الراية: ٤/ ٥٧.
(٨) وهو الّذي قرره في العارضة: ٦/ ٢١ حيث قال:"ليس في العارية حديث صحيح".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?