Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2934
Jumlah yang dimuat : 3915

عليها واطَّرَدَ أصلُه فيها، وتلكَ الدّقيقةُ المالكيّةُ هي أنّ الشُّفعَةِ إنّما ثَبَتَت لضَرَرِ الشَّرِكَةِ كما قلناهُ مع الشّافعيّ، ودليلُنا عليه فيما تقدّم، خلافًا لأبي حنيفةَ في قوله: إنها ثابتةٌ للضَّرَرِ المُطلَقِ، وإذا ثَبَتَث لضَرَرِ القِسمَة كما دلّلنا عليه، فهذه الدّارُ الّتي تركَها الميِّتُ إنّما تُقسَمُ أسداسًا؛ فللجدّتين سدُسُها , وللأخوين للأمّ ثُلثُها، والثّلاثةُ الأسداسِ للإخوةِ للأبِ، فينفردُ كلُّ واحدٍ بنصيبه، ثمّ يَقسِمُ الأخوان حَظَّهما بينَهما، وكذلك الجدّتان.

فكما يُجمَعُ السَّهمُ في القِسمَة، كذلك تَجِبُ به الشُّفعَةُ، ومن يفارقه في القَسمِ لا شُفعَةَ له، كما لا يَجتَمِعُ معه في القِسمَة. لكن يبقى على هذا إشكالٌ واحدٌ، وهو أنّ أهلَ السِّهام يشفعون على العَصَبَة عندنا, ولا يشفَعُ العَصَبَةُ على أهل السِّهام، وذلك لقُوّةِ السّهمِ، فيدخُلُ الأقوى على الأضعفِ، ولا يزاحِمُ الأضعفُ الأقوى، وهذا لُبَابُ الدّليل، وهو مستوفًى في "مسائل الخلاف".

المسألة السّابعة (١):

قال الشّافعيُّ (٢) وأبو حنيفةَ (٣): الشُّفعَةُ على الفور، لما رُوِيَ في الحديث عن النَّبىِّ- صلّى الله عليه وسلم - "إنَّ الشُّفعَةِ كنَشطَةِ عِقَالٍ؛ إنَّ أَخَذَهَا مَسَكَهَا، وإن تَرَكَهَا ذَهَبَتْ" (٤).

وعند مالك: إنَّ طلب الشُّفعَة ليس على الفَوْر, وعنه في انقطاعها للحاضر روايتان (٥):

إحداهُما: أنّها تنقطعُ بعدَ سنةٍ (٦).


(١) انظرها في القبس: ٢/ ٨٥٩ - ٨٦٠.
(٢) انظر الحاوي الكبير: ٧/ ٢٤٠.
(٣) انظر مختصر الطحاوي: ١٢١.
(٤) أورده بدون إسناد الماوردي في الحاوي الكبير: ٧/ ٢٤٠، وذَكَرَهُ ابن حجر في تلخيص الحبير: ٣/ ٥٦ وعزاه إلى القاضي أبي الطيب وابن الصباغ والماوردي هكذا من غير إسناد.
(٥) انظرهما في المريع: ٢/ ٣٠١، والمعونة: ٢/ ١٢٧٤.
(٦) وهو اختيار ابن أبي زيد في الرسالة: ٢٢٨.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?