Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 2935
Jumlah yang dimuat : 3915

والرِّواية الأخرى: أنّها لا تنقطعُ، إِلَّا بأن يأتي عليها من الزّمان ما يُعْلَم أنَّه تاركٌ لَهَا، وقولُ أبي حنيفة إنّها على الفَورِ (١)، وهو أظهر أقاويل الشّافعيّ (٢).

ودليلُنا: قولُه: " الشُّفعَةُ فِيمَا لَمْ يُقسمْ" (٣) ولم يعلّقه بحدٍّ.

وعن مالك في ذلك روايتان:

إحداهُما: أنّها غير محدودة بمُدّة، وإنّما هي على مقدار الثّمن والمَثمُون والمُشتري والشّفيع.

والثّانية: أنّها مُقَدَّرة بعامٍ ونحوه.

ودليلنا: أنّه حقٌّ ثبت لدفع الضَّرَر، فلم يكن على الفَورِ، أصلُه القِصاص.

المسألة الثّامنة:

لا تستحق الشُّفعَة بالجِوار (٤)، خلافًا لأبي حنيفة (٥)، لقوله: " الشُّفعَةُ فِيمَا لَمْ يُقسم، فَإذَا وَقعَتِ الحُدُودُ فَلا شُفعَة" (٦). وفيه ثلاثة أقوالٍ:

أحدُها: أنّه أخبر عن محلِّ الشُّفعَةِ، وهو أنّه ما لم يُقسَم، فانتفى بذلك وجوبها في غيره.

والثّاني: دليلُ الخطّاب، وهو أنّه لما عَلَّقها بغير المقسومِ، وجبَ أنّ يكون المقسومُ بخلافه.

والثّالث: نَصُّهُ على سقوطها مع القِسمَة.


(١) انظر مختصر الطحاوي: ١٢١.
(٢) انظر الحاوي الكبير: ٧/ ٢٤٠ حيث ذكر الماوردي أنّ القول بالتراخي هو القول القديم للإمام الثّاني، وأمّا الجديد فهو القول بالفور.
(٣) سبق تخريجه صفحة: ١٨٠ من هذا الجزء.
(٤) انظر الموطَّأ: ٢/ ٢٥٧ رواية يحيى، والرسالة: ٢٢٧، والتفريع: ٢/ ٢٩٩، والمعونة: ٢/ ١٢٦٧، والممهّد: ٢٢٢/ ب.
(٥) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٤/ ٢٣٩.
(٦) أخرجه مالك في الموطَّأ (٢٠٧٩) رواية يحيى.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?