Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 3010
Jumlah yang dimuat : 3915

وقال قوم: تُسَوَّدُ وجوههم، ويُطَافُ بهم في الأسواق، وهو مذهب عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة، فإنّه أمر بحَلقِ أنصافِ رؤوسهِم وتسويد وجوههم ويطاف بهم على الأسواق.

فرع غريب:

واختلفوا فيمن يشهد بِزُورٍ ثمّ يتوبُ وتظهر توبته:

فعلى مذهب الشّافعيّ (١) والكوفي أنّه يجب قَبُول شهادته إذا أتت على ذلك مدّة تظهر في مثلها توبتُهُ، وبه قال أبو ثور.

وقال مالك: أرى أنّ تبطل شهادته.

والقولُ الأوَّل أصحّ إنَّ شاء الله.

الفقه في مسائل:

المسألة الأوُلى (٢):

قولُه: "ألَّا أُخبِرُكُم بخَيرِ الشُّهَدَاءِ"؟ قال مالك (٣) وغيره معناه: أنّ يكون عنده شهادة لا يعلم بها فيؤدِّيها له عند الحاكم، وذلك أنّ المشهود به على ضربين:

حقّ الله، وحقّ الآدميَّ.

فأمّا ما كان حقًا لله، فعلى قسمين:

١ - قسمٌ لا يُستدامُ فيه التّحريم كالزِّنا وشرب الخّمْرِ، زاد أصْبَغُ: والسّرقةُ، فهذا تركُ الشَّهادة به جائزة.

والأصلُ في ذلك: قولُه - صلّى الله عليه وسلم - لهَزَّالٍ: " هَلَّا سَتَرتَ عَلَيهِ بِرِدَائِكَ" ولو علم الإمامُ بذلك، فقد قال ابنُ القاسم في "المجموعة": يكتُمُها ولا يشهد، إِلَّا في تجريحه إنَّ


(١) انظر الحاوي الكبير: ١٦/ ٣٢١.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ١٨٨.
(٣) في "المجموعة" كما نصّ علي ذلك الباجي.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?