Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 3031
Jumlah yang dimuat : 3915

واختلفوا في شهادة البَدويّ على الحَضَريّ أو على القرويّ.

فقالت طائفة: شهادتُهُ جائزةٌ إذا كان عَدلًا على ظاهر قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} الآية (١)، هذا قول ابن سِيرِينَ والشّافعيّ (٢) وأبي ثور، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (٣) إذا كان عَدلًا بظاهر الآية.

المسألة السّادسة: في شهادة ولَد الزِّنا

وهي مسألةٌ اختلفَ العلّماءُ فيها، فقالت طائفة: يجب قَبُولها إذا كان عَدْلًا على ظاهر قولِهِ: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} الآية (٤)، هذا قول عَطَاء بن أبي رباح (٥)، والحسن، والشّعبيّ (٦)، والزُّهريّ، والشّافعيّ (٧)، وأحمد (٨)، وإسحاق، وأبي حنيفة وأصحابه (٩)، وأبي عُبَيدٍ.

قال الإمام: وكذلك نقول بالجواز إذا كان عَدلًا.

وقالت طائفة: لا تجوز شهادته، كذلك قال نافع مَولى ابن عمر، وبه قال اللَّيث في الشّهادة في الزِّنا إذا كانوا أربعة: أحدهم ولد زنًا، قال: تُرَدُّ شهادتُهُم ولا حدَّ عليهم.

وقال مالك في ولَدِ الزِّنا: إنّه في شهادته بمنزلة رجلٍ من المسلمين، ولا تجوز شهادته في الزِّنا خاصّة (١٠).


(١) البقرة: ٢٨٢.
(٢) انظر الحاوي الكبير: ١٧/ ٢١٣.
(٣) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٣٣٨.
(٤) البقرة: ٢٨٢.
(٥) أخرجه عبد الرزّاق (١٥٣٨١).
(٦) أخرجه عبد الرزّاق (١٥٣٨٢).
(٧) انظر الحاوي الكبير: ١٧/ ٢١٠.
(٨) انظر المغني: ١٤/ ١٨٧.
(٩) انظر مختصر الطحاوي: ٣٣٧، ومختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٣٧٨.
(١٠) انظر المعونة: ٣/ ١٥٣٤، ومواهب الجليل: ٦/ ١٦١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?