وقال الشّافعيُّ (١): "لا نُحبُّ اللّعب بالشّطرنج وهو أخفّ من النَّردِ"، ومن لعب بشيءٍ من هذا على الاستحلال وغَفَل به عن الصّلاة لم تُقبَل شهادتُه، وقد رُوِّينَا في ذلك حديثًا، قال رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم -: "مَنْ لَعِبَ بِالنَّردِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ" (٢).
المسألة السّادسة عشرة:
واختلفَ العلّماءُ في شهادةِ القُرَّاءِ بالأَلحانِ، وأحبّ إِلَيَّ ألَّا تجوز، وقد قال أبو الوليد (٣): "لا تقبل شهادة القرّاء بعضُهُم لبعضٍ فإنّهم يتحاسدون فهم كالضّرائر".
المسألة السّابعة عشرة (٤): في شهادة البخيل الّذي ذَمَّه الله ورسولُه
فقيل: هو الّذي لا يؤدّي زكاةَ ماله. ومن أداها فليس ببخيل ولا تردُّ شهادتُه.
وقال بعض أصحابنا: تُرَدذُ شهادتُه لأنّه ساقط المروءة، وذلك يمنعُ من قَبُولِ الشّهادة.
وكذلك ما كان من العبادات على الفور (٥)، وأمّا ما كان على التّراخي فإنّه لا تبطل شهادته حتّى يترك ذلك مدّة يغلب على الظَّنِّ التّهاون بها مع تَمَكُّنِهِ من أدائها.
المسألة الثامنة عشرة: في شهادة المولى عليه (٦) إنَّ كان عَدلًا
فشهادته جائزة (٧)، وكان الحسن والشّافعيّ يقولان في قوله: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} الآية (٨) قالا: صلاحًا لدينِه وحفظًا لمالِهِ (٩).
(١) في الأمّ: ١٣/ ٤٢ (ط. قتيبة).
(٢) رواه مالك في الموطَّأ (٢٧٥٢) رواية يحيى.
(٣) في المنتقى: ٥/ ١٩٣.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ١٩٣.
(٥) وذلك كمن يترك واجبًا كترك الصّلاة والصيام حتّى يخرج الوقت المشروع.
(٦) أي لمولاه.
(٧) قاله مالك في المدوّنة: ٤/ ٧٩ في شهادة المولى لمولاه.
(٨) النِّساء:٦.
(٩) وقول الحسن رواه الطّبريّ في تفسيره: ٤/ ٢٥٢، وانظر أحكام القرآن: ١/ ٣٢٢.