المسألة التّاسعة عشرة: في شهادة المجنون
أجمعَ أهلُ العلم أنّ شهادتَهُ جائزةٌ إذا أفاقَ من جُنونه وعقل، وهو مذهب مالك (١) والشّافعيّ (٢).
المسألة الموفى عشرين: في شهادة اللّاعب بالحمام.
فكان شُرَيْح لا يُجِيزُ شهادَتَهُ.
وقال أصحاب الرّأي (٣): لا تجوز شهادة اللّاعب بالحمام، ولا الّذي يُطَيِرُهُنَّ ولا لجامع الطّير المسجونة.
المسألة الحادية والعشرون: في شهادة مُتَّخِذ القِينَات
قال الشّافعيّ (٤): إذا اتّخَذَهَا للهو والإعلان فهو بمنزلة السَّفِيهِ لا تُقبَل شهادتُه.
المسألة الثّانية والعشرون: في شهادة شارب الخّمْرِ يتوبُ أو هو مقيمٌ عليها
قال علماؤنا: إذا كان الرَّجلُ ممّن يشربُ الخمرَ الحرام حتّى يسكر، ثمّ يتوب فيشهد، فشهادته جائزة (٥).
واختلفوا فيمن يشرب مسكرًا متأوِّلًا أو غير متأوِّلٍ.
فكان الشّافعيّ يقول (٦): "مَنْ شربَ من الخّمْرِ شيئًا وهو يعرفُها خمرًا فهو مردودُ
(١) انظر المعونة: ٣/ ١٥٢٥.
(٢) انظر المهذب للشيرازي: ٢/ ٣٢٤ (ط. الفكر).
(٣) انظر المبسوط: ١٦/ ١٣١.
(٤) انظر الأم: (١٣/ ٤٦) (ط. قتيبة).
(٥) انظر المعونة: ٣/ ١٥٣٥.
(٦) في الأم: ١٣/ ٣٧، وانظر الحاوي الكبير: ١٧/ ١٨٢.