Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 3038
Jumlah yang dimuat : 3915

المسألة التّاسعة عشرة: في شهادة المجنون

أجمعَ أهلُ العلم أنّ شهادتَهُ جائزةٌ إذا أفاقَ من جُنونه وعقل، وهو مذهب مالك (١) والشّافعيّ (٢).

المسألة الموفى عشرين: في شهادة اللّاعب بالحمام.

فكان شُرَيْح لا يُجِيزُ شهادَتَهُ.

وقال أصحاب الرّأي (٣): لا تجوز شهادة اللّاعب بالحمام، ولا الّذي يُطَيِرُهُنَّ ولا لجامع الطّير المسجونة.

المسألة الحادية والعشرون: في شهادة مُتَّخِذ القِينَات

قال الشّافعيّ (٤): إذا اتّخَذَهَا للهو والإعلان فهو بمنزلة السَّفِيهِ لا تُقبَل شهادتُه.

المسألة الثّانية والعشرون: في شهادة شارب الخّمْرِ يتوبُ أو هو مقيمٌ عليها

قال علماؤنا: إذا كان الرَّجلُ ممّن يشربُ الخمرَ الحرام حتّى يسكر، ثمّ يتوب فيشهد، فشهادته جائزة (٥).

واختلفوا فيمن يشرب مسكرًا متأوِّلًا أو غير متأوِّلٍ.

فكان الشّافعيّ يقول (٦): "مَنْ شربَ من الخّمْرِ شيئًا وهو يعرفُها خمرًا فهو مردودُ


(١) انظر المعونة: ٣/ ١٥٢٥.
(٢) انظر المهذب للشيرازي: ٢/ ٣٢٤ (ط. الفكر).
(٣) انظر المبسوط: ١٦/ ١٣١.
(٤) انظر الأم: (١٣/ ٤٦) (ط. قتيبة).
(٥) انظر المعونة: ٣/ ١٥٣٥.
(٦) في الأم: ١٣/ ٣٧، وانظر الحاوي الكبير: ١٧/ ١٨٢.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?