Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 3058
Jumlah yang dimuat : 3915

وقال ابنُ حبيب (١): "هو بِرَفْعِ القاف على معنى الخبر أنّه (٢) يَغْلَقُ فَيُحْبَسُ بما رُهِنَ (٣)، فلذلك ارْتَفَعَ. ولو كان نهيًا لكان جَزمًا. ثمّ يكسر لالتقاء السّاكنين" (٤).

وقال غيره: هو على فعَل بفتح العين وكذلك المستقبل.

الأصول (٥):

قال الإمام: الرَّهْنُ مصلحةٌ من مصالح الخلائقِ، شَرَعَها اللهُ تعالى لمن لم يرضَ بِذِمَّةِ صاحبِهِ الّذي عامَلَهُ، وفائدتُه: التّوثيقُ للخَلقِ، مخافَةَ ما يطرأُ عليهم من التَّعَذُّرِ، قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} الآية (٦).

فظنَّ قومٌ أنّ ذلك مخصوصٌ بالسَّفَر (٧)، وإنّما خرجَ الكلامُ في ذِكرِ السَّفَرِ مَخرَجَ سَبَبِ الحاجة وموضِعِهَا، لا أنّه شرطٌ فيها، والدّليلُ على صِحَّة ذلك: ما رَوَى الأيمّةُ في الصّحيح وغيرِه، أنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - ابتاعَ بِالمَدِينَةِ من يَهُودِيٍّ شَعِيرًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ (٨).

واختلف النَّاس في قوله: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (٩) فجعلَ القبضَ شرطًا في الرَّهنِ في موضعين:

أحدُهما: أنّه لا يكونُ رهنًا يُقْبَضُ، وحينئذٍ يكون له حُكمُ الرَّهنِ.

والثّاني: أنّه إذا قُبِضَ، هل يَلزَمُ دائمًا فيه؟ فإن خرجَ عنه بَطَلَ، أم يكفي له قبضُ


(١) في تفسيره لغريب الموطَّأ: الورقة ١٠٥ ٢/ ٩.
(٢) في تفسير الغريب: "برفع القاف لأنّه ليس بنَهْيِ ولكنّه خبرٌ يخبرُ به أنّه .... "
(٣) تتمّة الكلام كما في شرح الغريب: " ... رهن به اشترط أو لم يشترط".
(٤) في تفسير الغريب: "ثمّ خفضًا للقْيِهِ الألفّ واللَّامَ"، وانظر غريب الحديث لأبي عبيد: ١/ ١١٤ - ١١٦.
(٥) انظره في القبس: ٣/ ٩٠٢.
(٦) البقرة: ٢٨٣.
(٧) هو قول مجاهد كما نصّ على ذلك المؤلِّف في الأحكام: ١/ ٢٦٠.
(٨) أخرجه البخاريُّ (٢٠٦٩) من حديث أنس.
(٩) البقرة: ٢٨٣.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?