Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 3139
Jumlah yang dimuat : 3915

قيمتها؛ لأنّه لمّا لم يكن له أنّ يملكها غيره، لم يكن له أنّ يسلمها، ولو كانت أَمَة لكان له أنّ بفتديها بالأَرْشِ، أو يسلمها بقيمتها.

واختلفوا في تقويمها، فقال أشهب في "الموّازية": خالَفَني ابنُ القاسم والمُغِيرَة في أمّ الولد، فقالا: على السَّيِّد قيمتها يوم جنت، فرجع ابن القاسم وتَمادى المُغِيرَة، وإنّما عليه قيمتها يوم الحكم.

فرع (١):

فإذا قلنا: تُقَوَّمُ، فهل تُقَوَّم بمالها أم لا؟ قال محمّد عن أشهب عن مالك: تُقَوَّمُ بغير مالها. وأنا أرى أنّ تُقَوَّم بمالها، وبه قال: المُغِيرَة وعبد المَلِك.

فرع (٢):

فلو ماتت بعد أنّ جنت، ففي "المجموعة" عن ابن القاسم: لا شيءٍ للمجروح من مالها؛ لأنّها لو كانت حية قُوِّمَت بغير مالها.

وقال عبد الملك: إنَّ كان عينًا وفَّي منه الأَرْش، فإن لم يكن يفي، لم يكن له غيره.

المسألة الثامنة (٣):

قوله (٤): "وَلَيْسَ علَيْهِ أَنْ يَحمِلَ من جِنايَتِهَا أَكثَرَ من قِيمَتِهَا" هذا إذا كانت جناية واحدة، فإن تكرّرت وتعقب كلّ جناية الحكم فيها حكم الثّانية وما بعدها حكم الأولى (٥)، فإن جنت


(١) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ٢٥.
(٢) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ٢٥ - ٢٦.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ٢٦.
(٤) أي قول مالك في الموطَّأ (٢١٦٥) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٨٨١)، وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: ٣/ ١١٤.
(٥) عبارة المنتقي: "فإن تكررّت جناياتها، فإن تعقب كلّ جناية الحكم فيها بحكم الثاية وما بعدها حكم الاولى".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?