Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 3140
Jumlah yang dimuat : 3915

جنايات ثمّ قام المجني عليه، ففي "المدنية" من رواية محمّد عن مالك: ليس عليه إلّا قيمتها (١).

فرع (٢):

وليس على العاقلة شيءٌ من جناية أمّ الولد؛ لأنّها أَمَة، ولا تحملُ العاقلة إلّا جناية الأحرار.

وقال أبو يوسف: إنَّ لم يفتدها السَّيِّد أعتقها. عليه، وجعلت ديّة قتيلها على العاقلة (٣)، وهذا غيرُ صحيحٍ.

القضاءُ في عمارة المَوَاتِ

مالكٌ (٤)، عَنْ هِشَامِ بنِ عُروَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ أَحيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لهُ، وَلَيسَ لِعِرقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ".

وهو عن عُروة مُرْسَلٌ (٥).


(١) ووجه ذلك: أنّ الحكم فيها لمّا كان حكمًا واحدًا كان حكم جناياتها حكم جناية واحدة.
(٢) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ٢٦.
(٣) انظر المبسوط: ٤/ ٣٣٠.
(٤) في الموطَّأ (٢١٦٦) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٨٩٣)، وسويد (٢٧٨)، ومحمد بن الحسن (٨٣٣)، والشّافعيُّ في الأم: ٧/ ٢٣٠ (ط. النجار).
(٥) يقول ابن عبد البرّ في الاستذكار: ٢٢/ ٢٠٧ "لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث" وانظر التمهيد: ٢٢/ ٢٨٠.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?