Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
قال الإمام: والذي عندي: أنّ فيه حقًّا لكلِّ واحدٍ منهما.
قال علماؤنا (٢): ونهاية الحضانة في قول مالك البلوغ في الذُّكور، ورأيت لابن وهب عن مالك: الإِثغَار.
وقال ابنُ الجلّاب (٣): "حدّها الاحتلام، وقيل: الإِثغَار".
وأمّا في الإناث، فلا نعلم أنّه اختلفَ قولُه بأنّ لها الحضانة إلى أنّ يدخل بها زوجها، إِلَّا أنّ يكون موضع أبيها أَحْرَزَ لها.
وقال أبو حنيفة (٤): إنَّ كانت أُنثَى فحتَّى تبلغ، وإن كان ذكرًا فحتّى يستَغْنِي عمّن يحضنه ويقوم بنفسه.
وقال الشّافعيّ (٥): إذا بلغ سبع سنين أو ثمانية خُيِّرَ بين أَبَوَيه.
وقد احتج علماؤنا بقوله: "هُوَ حَقٌّ لَكِ مَا لَم تَنكِحِي" وهذا الحديث ليس إسناده ممّا يحتجُّ به، ولا في هذا الباب شيءٌ يُعتَمَدُ عليه.
ووجه ذلك: أنّ ابنَ سبع سنين لا يقدر على الانفراد بنفسه، والأمُّ أشفَق عليه وأصبر على خدمته، فكانت أحقّ به حتّى يبلغ، وهو الحدّ الّذي يقوى فيه ويستقلّ بنفسه.
ولا يُمنعُ الولدُ من الاختلافِ لأبيه يعلِّمُه ويأوي إلى أُمِّه، رواه ابنُ حبيب عن ابن المَاجِشُون.
(١) هذا التفريع مقتبس من المنتقى: ٦/ ١٨٥ - ١٨٦.
(٢) المقصود هو الإمام الباجي.
(٣) في التّفريع: ٢/ ٧٢ بنحوه.
(٤) انظر مختصر الطحاوي: ٢٢٦، والمبسوط: ١٦/ ١٧١.
(٥) انظر الأم: ١٠/ ٣١٦ (ط. قتيبة)، ومختصر خلافيات البيهقي: ٤/ ٣٢٠.
(٦) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ١٨٦.